الصفحه ٤٠٦ : وجوب الأكثر
في الثاني وتعدده في الأول المستتبع لتعدد المثوبة والعقوبة عند الموافقة
والمخالفة ، ولتحقق
الصفحه ٤٣٢ : ، وبين ما لا يكون كذلك كالهاشمية ونحوها ( بالمصير ) فيما كان من قبيل
الأول إلى البراءة نظرا إلى رجوع الشك
الصفحه ٤٤١ :
للقطع بالفراغ عما
ثبت الاشتغال به في العهدة جزما ( فالأولى ) حينئذ في دفع الاشكال المزبور ان يقال
الصفحه ٤٤٩ :
جهة أخرى ، وهي لزوم تقليل المانع مهما أمكن عند الاضطرار إلى ايجاده في الجملة (
فإنه ) على الأول وهو
الصفحه ٤٥٨ : الامر الارشادي لا بأس بدعوى
شمول اطلاق خطابه للناسي والذاكر كما بيناه ( هذا كله ) مقتضى الأصل الأولى
الصفحه ٤٧٤ :
به بنحو اللابشرط بالمعنى الأول الراجع إلى خروج الوجود الثاني عن المركب عن حيز
الطلب والامر ( وأما
الصفحه ٤٨٢ :
المتعذر بأمور (
الأول ) الاستصحاب ( ولا يخفى ) ان صحة التمسك به لاثبات وجوب البقية انما يتم في
الصفحه ٤٩٢ : والوفاء بمعظم الغرض في مقام الحكم
بوجوب الاتيان بالاجزاء الباقية ( فيه وجهان ) فعلى الأول يكون اخراج
الصفحه ٢ :
المزبور ، واما بعكس ذلك كقوله : لايجب عتق الرقبة ويجب عتق الرقبة المؤمنة. فان
كان الأول ففيه احتمالات
الصفحه ٩ :
المقصد الأول في الأوامر
وفيه مباحث : « المبحث الأول فيما يتعلق بمادة الامر »
معنى مادة
الصفحه ١٣ : الاول ................................................... ٣٩٧
المبحث الثالث عشر هل الامر بالامر بشي
الصفحه ١٨ :
المزبور ، واما بعكس ذلك كقوله : لايجب عتق الرقبة ويجب عتق الرقبة المؤمنة. فان
كان الأول ففيه احتمالات
الصفحه ٢٥ :
المقصد الأول في الأوامر
وفيه مباحث : « المبحث الأول فيما يتعلق بمادة الامر »
معنى مادة
الصفحه ٢٩ : الاول ................................................... ٣٩٧
المبحث الثالث عشر هل الامر بالامر بشي
الصفحه ٣٨ : مقاصد.
المقصد الأول
في القطع
وفيه جهات من البحث ( الجهة الأولى ) لا
شبهة في وجوب متابعة القطع عقلا