الصفحه ٣٦٣ : ثوب في الفين ، مع أنه لا شبهة كما سيجيء في كونها ملحقة بالمحصور « وحينئذ
فالأولى » ان يقال في تحديد
الصفحه ٣٦٦ : كله على المشرب المختار في ضابط كون الشبهة غير محصورة (
واما ) على المشارب الاخر فعلى المشرب الأول الذي
الصفحه ٣٦٧ : بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية بحرمة الأولى وعدم وجوب
الثانية ، بان حرمة المخالفة القطعية قرع
الصفحه ٣٦٨ : ) الأول الذي ارتضاه الشيخ قدسسره
يكون ملحقا بغير المحصور لرجوع الشك في الحصر وعدمه حينئذ إلى الشك في
الصفحه ٣٧١ : » الأول واضح لامتناع تعلق الإرادة الفعلية على نحو التنجيز بما لا يقدر عليه
المكلف ( وكذا ) على الثاني
الصفحه ٣٧٢ : « فالتفصيل » حينئذ كما عن بعض في
اعتبار القدرة العادية بين الخطاب التحريمي والخطاب الوجوبي باعتبارها في الأول
الصفحه ٣٧٦ : المقام ( وقد أورد عليه ) بوجوه ، الأول ان جواز الرجوع إلى
العام والمطلق عند اجمال المخصص والمقيد وتردده
الصفحه ٣٨١ : ، فالتزم فيه أيضا بعدم تأثير العلم الاجمالي ( ولا يخفي
عليك ما فيه ) اما المورد الأول ، فلان مجرد المنع
الصفحه ٣٨٦ : « الأول » انه غير خفي في أن مركز هذا البحث انما هو
فيما إذا لم يكن هناك ملاقي آخر لبقية الأطراف الاخر
الصفحه ٣٨٩ : الحرمة والنجاسة وفساد البيع ( كيف ) وان ثبوت تلك الآثار
بحسب الجعل الأولي انما كان للعناوين الواقعية
الصفحه ٣٩٦ :
الحلية في الملاقي فيتوجه شبهة التفكيك المزبور.
( فرعان ) الأول لو
فقد الملاقى بالفتح فان كان ذلك بعد
الصفحه ٣٩٧ : النوبة إلى الثاني الا بعد سقوط الأول عن الحجية ولو بالتعارض ، فلا
مانع عن الاخذ بالأصل الجاري في الملاقي
الصفحه ٤٠٠ : فيهما من اليقين السابق والشك اللاحق ( ولكن
فيه ما لا يخفى ) اما الأول ، فهو وان تم فيه أركان الاستصحاب
الصفحه ٤٠٢ : قاعدة اشتغال أيضا كما هو ظاهر.
« وينبغي
التنبيه على أمور »
الأول ( قد يقال ) بعدم وجوب الاحتياط في
الصفحه ٤١٥ : ويشمل الزائد ـ والا فبالنسبة
إلى نفس التكليف والواجب ـ لا يكون من الأول الأعلم تفصيلي بمرتبة من التكليف