الصفحه ٣١٢ : منها بمحض ظهور بعضها كصحيحة هشام بن سالم في ترتب الثواب على ذات
العمل بعنوانه الأولى لا بعنوان كونه
الصفحه ٣١٤ :
( وينبغي التنبيه على أمور ) الأول لا
يخفى انه بناء على استفادة الاستحباب المولوي يختص هذا الحكم
الصفحه ٣١٧ : ينفيه انما هو
استحبابه بعنوانه الأولى ، وحينئذ فبعد صدق بلوغ الثواب بالوجدان وعدم اقتضاء ذلك
الدليل
الصفحه ٣٢٣ : شيئا والوجوب الاخر من الأول كان مشكوكا ( واما الصورة الرابعة ) وهي ما لو
علم بتعلق التكليف بشيء مع
الصفحه ٣٤١ : الظاهري في الأولى وانحفاظها في الثانية ( واما دعوى ) ان شأن العلم
تفصيليا أو اجماليا انما هو تنجيز متعلقه
الصفحه ٣٤٣ : ، وهما كما ترى *
كيف * وان لازم الأول تجويز المخالفة القطعية بمجئ الترخيص على الطرفين ، كما أن
لازم
الصفحه ٣٤٥ : انطباقه على الطرف الآخر ،
ولكنه لا يكون متعلقا للعلم بل كان مشكوكا من الأول ففي الحقيقة يكون مرجع
الانحلال
الصفحه ٣٤٨ : بالصدقة في المثال الأول والحج
في الثاني الموجب لسقوط العلم الاجمالي عن التأثير بالنسبة إلى طرفه ، لا انه
الصفحه ٣٤٩ : عدم التكليف بالدين واقعا ، أو على مطلق الحكم الأعم من الواقعي والظاهري ،
غير أنه على الأول ينحصر الأصل
الصفحه ٣٥١ : الأول فمن جهة اقتضاء دليل كل أصل من الأصول العملية
جريانه عينا سواء عارضه أصل آخر أم لا ، وعدم ما يوجب
الصفحه ٣٥٣ : لغوية الجعل الثاني بعد
جعل الأول بمقتضى الاستصحاب ، يلزم اجتماع المثلين في موضوع واحد ( فلا جرم ) بعد
الصفحه ٣٥٤ : بعموم
الثاني الا بعد سقوط عموم الأول عن الحجية ولو بالتعارض ، لا بأس في الاخذ
بالقاعدة والتمسك بعمومها
الصفحه ٣٥٥ :
( الأول ) لا فرق في منجزية العلم
الاجمالي وعليته لوجوب الموافقة القطعية ، بين ان يكون المعلوم بالاجمال
الصفحه ٣٥٨ : والخطاب كالحيض المردد
بين كونه في أول الشهر أو اخره ( فإنه ) وان لم يكن تأثير للعلم الاجمالي لعدم
تعلقه
الصفحه ٣٦٢ :
الشخصين لا بعينه
وبين قذف أحد من في البلد ، حيث يرى تأثير كلا الشخصين في الأول وعدم تأثير أحد من