الصفحه ٩٧ : المأمور في ظرف جهله ولو بمثل ايجاب الاحتياط ، وليس له
الاقتصار على مجرد خطابه الواقعي وابقاء المكلف على
الصفحه ٢٤١ : « وما لكم ان لا تأكلوا
مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم
» « وتقريب » الاستدلال بها كما في
الصفحه ٤٥٥ : له الامر المتوجه إليه ( والى ذلك ) يكون نظر المحقق
الخراساني « قده » فيما أفاد في كفايته في الجواب
الصفحه ٤٠٠ : ) وقلنا بكفاية مرأتية عنوان المشكوك
بقائه لما له الأثر الشرعي في صحة التعبد ببقائه ـ لا يرد عليه ما عن بعض
الصفحه ٢٥٩ : إلى نفسها وقد استفاضت النصوص أيضا على أنه لا شيء
فيها وانه تقول لا إله إلا الله.
( ومنها ) أي من
الصفحه ٢٤٩ : الرفع فيه إلى الموصول من قبيل الاسناد إلي ما هو له ( بخلاف ) الشبهات
الموضوعية فان متعلق الجهل فيها
الصفحه ٤٥٤ :
المنسي ، فلا قصور
في داعوية ذات التكليف المحفوظة بين الحدين ( إذ لا غفلة ) حينئذ بالنسبة إلى ذات
الصفحه ٤٧٨ :
الأركان وعدم عمومها
لمطلق الزيادة السهوية حتى في غير الأركان كما يشهد له زيادة لفظ الركعة فيها في
الصفحه ٤٩ : الحكم حيث إنه من جهة ضيق الحكم يطرء
قهرا ضيق في موضوعه أيضا بنحو لا يتصور له اطلاق يشمل حال فقده « ولكن
الصفحه ٢٥٨ : إلى سلب سلطنة المشتري على المبيع مع فرض كونه مالكا له.
« ومن
العناوين »
المذكورة في الحديث ، الحسد
الصفحه ٣٢٨ : ( نعم ) انما الكلام في أن التخيير فيه بدوي
فليس له ان يختار في الواقعة الثانية الا ما اختاره أولاً ( أو
الصفحه ٣٥ : أن المجتهد برجوعه إلى
الأدلة في حكم الماء المتغير بالنجاسة مثلا يحصل له اليقين بنجاسته وبعد زوال
الصفحه ٨٥ : الامتثال الاجمالي انبعاثا عن احتمال
البعث لان الداعي له على الاتيان في كل محتمل هو احتمال الامر « ممنوع
الصفحه ٢٦٤ : الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا
تحل له ابدا فقال (ع) أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما
الصفحه ٤٨٠ : والمقيد وان فرض له اطلاق في نفسه وكان واردا في
مقام البيان ( لان ) اطلاق دليل الجزء والقيد حينئذ يكون