الصفحه ١ :
ذلك بين القول بثبوت
المفهوم والقول بعدمه.
وبالجملة نقول : بأنه على فرض ظهوره في
رجوع القيد إلى
الصفحه ١٧ :
ذلك بين القول بثبوت
المفهوم والقول بعدمه.
وبالجملة نقول : بأنه على فرض ظهوره في
رجوع القيد إلى
الصفحه ٤٩ :
» نقول ان جعل التقابل بين الاطلاق والتقييد مطلقا من باب تقابل التضاد أو العدم
والملكة منظور فيه ، لان ما
الصفحه ١٠٤ : على أنه الواقع ( ومعه ) يقع الكلام في هذا الامر عند
مخالفة الأصل للواقع ( فيتوجه ) عليه مضافا إلى
الصفحه ١١٧ :
نحن فيه من قبيل
الثاني لان الترديد انما هو في كيفية الفراغ عن الاحكام المعلومة بالاجمال ، وفى
مثله
الصفحه ١١٩ : الظهور الواصل إلى المكلف ربما يحتاج أيضا إلى أصل عدمي كما لو شك في اقتران
الكلام حين صدوره بما يصلح
الصفحه ١٢٦ :
المتعين في مثله هو
الأول على ما حققناه في محله هذا تمام الكلام في المقام الأول.
واما
المقام
الصفحه ١٤٩ :
اخر إليه في الموضوعات
التي منها باب الارتداد الداخل في العموم ولا يلزم من اخذ هذا الشرط واعتباره
الصفحه ١٧٢ :
( أقول ) لا يخفى ان مجرد فرض العلم الاجمالي بالتكليف في سائر الأمارات الظنية
وبقية الاخبار بعد عزل طائفة
الصفحه ١٧٧ :
الشرعي المتوقف على
تمامية قاعدة الملازمة وهي ممنوعة لعدم إحاطة العقل بجميع الجهات الدخيلة في
الصفحه ١٧٩ :
في لزوم المصير إلى
التبعيض في الاحتياط محضا ومرجعية الظن في مقام اسقاط التكليف لا اثباته إذ المثبت
الصفحه ٢٣٢ :
للشاهد ان يشهد
بالملكية الفعلية بمقتضى الاستصحاب وان لم يجز ذلك لنفس الحاكم في حكمه لعدم كون
مثله
الصفحه ٢٥٧ :
( ومن العناوين ) قوله صلىاللهعليهوآله ، وما أكرهوا عليه ( والظاهر ) اختصاص
مجرى الرفع في هذا
الصفحه ٣٢٣ :
بعض المحققين في
المقام فيما أفاد من التعبير عن الواجب التخييري بأنه طلب الفعل مع المنع عن بعض
أنحا
الصفحه ٣٤٨ :
في مثل حديث الحجب والرفع ودليل الحلية على أحد الوجهين خلاف « ما هو التحقيق » من
عدم حجية مثبتات