الصفحه ٣٧٠ :
يكون الواجب هذا أو ذاك الاخر ( ومن الواضح ) عدم صدق الضابط المزبور في الأقل
والأكثر في مفروض المسألة
الصفحه ٣٨٦ : بوجوب الجمع بين المحتملين في ظرف قبل الاختيار ، لا بالقياس إلى اضافته
إلى الواقع في ظرف تطبيق المختار
الصفحه ٤٢٩ :
بعضها وعدم ترتب
الأثر في البعض الاخر وعدم اليقين السابق في ثالث ( منظور فيه ) يظهر وجهه مما
ذكرناه
الصفحه ٤٤٢ :
الحكم وضيقه من
ناحية نفس الخطاب ( فإذا ) علم بمقدار من افراد العلماء وشك في عالمية زيد
فالاكرام
الصفحه ٤٧٤ :
يوجب الاخلال باستقلال الامر الواقعي في الداعوية والباعثية على الاتيان بمتعلقه (
فان ) في جميع هذه الصور
الصفحه ٤٧٧ :
عن عقد المستثنى في
لا تعاد بمقتضى أدلة وجوب سجدة السهو وحكمنا بالصحة في الزيادة السهوية في الأركان
الصفحه ٥٩ :
مقامه نظرا إلى ما
عرفت من انحفاظ جهة الشك بالواقع في موضوعه كغيره من الأصول غير أن الفرق بينه
الصفحه ٨٤ :
جريانها في الأقل والأكثر كما هو التحقيق ، فان ما أفيد في تقريب الاشتغال في
المقام بعينه هو الاشكال الجاري
الصفحه ٢٣٤ :
القدرة وعدم المرجح
في الرتبة السابقة لا مجال للترخيص الظاهري في الرتبة المتأخرة بمناط اللابيان كما
الصفحه ٢٦٥ :
عنها زوجها في
الشريعة ، وأخرى من جهة الشك في مقدارها مع العلم بتشريع العدة عليها في الجملة
الصفحه ٢٨٧ :
نقول بلزوم مراعاة العلم الاجمالي في صورة الاضطرار الطارئ بعد العلم وكذا تلف بعض
الأطراف أو خروجه عن
الصفحه ٢٩٦ : من جهة تعارض النصين كما لو قام نص على حرمة شيء وقام نص
آخر على عدم حرمته والحكم فيها أيضا كما في صورة
الصفحه ٢٩٨ :
الأول يكون المطلوب
هو الطبيعي بخصيصة السارية في ضمن الافراد مع خروج الخصوصيات الفردية عن حيز الحكم
الصفحه ٣٠٠ :
بمثله ( فليكن كذلك
) في فرض تعلق التكليف بالشيء بصرف وجوده ، فعلى اي حال لا وجه للتفصيل بين
الصفحه ٣٣١ :
بالنسبة إلى خصوص
حرمة المخالفة القطعية وتنقيح الكلام فيها يستدعي بيان أمور.
( الأول ) لا يخفى