الصفحه ٢٥٥ :
) لا شبهة في استحقاق مثله للعقوبة على التفويت ( ثم إن ) المرفوع فيه هو نفس
التكليف الوجوبي أو التحريمي
الصفحه ٢٧٨ :
الاحتياط المستكشف من اطلاق الشبهة في هذه الأخبار ولا يكاد اندفاعه بما أفيد من
جعل ايجاب الاحتياط مرددا بين
الصفحه ٢٨٤ :
الطرفين حتى مع
العلم التفصيلي بالتكليف في طرف بالخصوص فصدق هذه القضية التعليقية من الطرفين في
الصفحه ٣٢١ :
آخر في أنه هل هو
واجب وعدل لذلك حتى يكون ما علم وجوبه أحد فردي الواجب المخير ، أو انه ليس عدلا
له
الصفحه ٣٣٧ :
الصدر والذيل في مثل قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر ، حيث إن
حرمة نقض اليقين بالشك في
الصفحه ٣٣٨ :
وهو في محل المنع
ولا أقل من اجماله من هذه الجهة فيؤخذ باطلاق الصدر الشامل لكلا الشكين ( وعلى فرض
الصفحه ٣٥١ :
التخيير في اكرام
أحد الفردين وترك اكرام الاخر من جهة رجوع الشك بعد دوران التخصيص بين الافرادي
الصفحه ٣٦٠ :
العلم الاجمالي لما
كان بنفسه كاشفا تاما عن الواقع وحجة على ثبوت التكليف في البين كان مانعا بحكم
الصفحه ٣٦٦ :
حرمة المخالفة
القطعية ، فإنه بعد أن يلازم الظن بعدم التكليف في كل فرد للظن بالوجود في البقية
الصفحه ٣٧٦ :
الاطلاق ، لما تقرر
في محله من أن التخصيص والتقييد بالمجمل مفهوما المردد بين الأقل والأكثر لا يمنع
الصفحه ٣٧٨ :
الابتلاء يتحقق بأي
مرتبة من البعد من موضوع التكليف ، لا ان الشك في أن أي مرتبة من الخروج عن
الصفحه ٤٢١ : وجوب الأكثر في سقوط التكليف بالأقل والخروج عن عهدته
يستقل العقل بلزوم الاتيان بالأقل على نحو يقطع
الصفحه ٤٢٢ :
الشك في حصول الغرض
وسقوط التكليف بالأقل واتصاف المأتي به بالوجوب الفعلي والمؤثرية الفعلية غير ضائر
الصفحه ٤٣٦ :
هو تساقطها بالتعارض
، وبعد عدم جريانها في مقطوع المخالفة من ناحية الأقل لا قصور في جريانها بالنسبة
الصفحه ٤٧٢ :
فإذا أمكن ثبوتا
تصوير الزيادة الحقيقية في الاجزاء على ما بيناه ، نقول انه لا بأس بحمل ما ورد في