الصفحه ٢٤٠ : ، حيث حرموا على أنفسهم بعض ما رزقهم الله بقوله قل لا أجد
الخ فرد عليهم بان ما حرمتموه على أنفسكم مما لم
الصفحه ٢٤٢ : هذا الحديث الشريف محل اعتماد الأصحاب رضوان الله عليهم
في أبواب الفقه من العبادات والمعاملات في العقود
الصفحه ٢٤٦ : له
العفو تفضلا مع ثبوت الاستحقاق ( الا ) ان رفعها ليس من تمام المنة على المكلف ،
فان تمام المنة انما
الصفحه ٢٥٣ : وعدم الصحة ( والا ) فليس له اثر مستقل حتى يكون هو
المصحح لجريان حديث الرفع فيه ، فلولا كفاية ذلك في
الصفحه ٢٧٢ : حاله كما كان له
رفعه باحداث المنع عنه فإذا حكم الشارع بمقتضى الاستصحاب ببقاء عدم المنع السابق
ظاهر
الصفحه ٢٧٩ : تسئلوا عنه وتعلموا ( ومنها ) موثقة عبد
الله بن وضاح قال كتبت إلى العبد الصالح (ع) تواري القرص ويقبل الليل
الصفحه ٢٨٦ : الصبح أو عن الطرف الآخر المقابل له في
أول الزوال نظير العلوم الحاصلة في التدريجات ( بيان ذلك ) هو ان
الصفحه ٢٩٧ : « تارة » يكون نفس فعل المكلف من دون تعلقه بموضوع خارجي
كالصلاة والحج والكذب والغيبة « وأخرى » يكون له
الصفحه ٣٠٠ : ) الفعل مما له تعلق بموضوع
خارجي وكان النهي أيضا منوطا شرعا بفرض وجود ذلك الموضوع ( فلا اشكال ) في البرا
الصفحه ٣٠٢ : والتعيين
كتبعيته له في الكلية والجزئية « وعليه » فلا فرق بين كون النهى عنه في القضية على
نحو السالبة أو
الصفحه ٣٠٧ :
اتفق بخلاف التعبديات فان حصول الغرض وسقوط الامر فيها يتوقف على اتيانها عن داعي
قربى اللهى ( نعم ) لو
الصفحه ٣٢٦ : انما هو في ظرف سقوط العلم الاجمالي عن التأثير ، والمسقط له حيثما كان هو
حكم العقل بمناط الاضطرار فلا
الصفحه ٣٤٩ : يكن له اثر غير ذلك ، ففي الحقيقة يكون ذلك نحو حيلة لايجاد العذر والتسهيل على
المكلف باجراء الأصول
الصفحه ٣٥٥ :
قاعدة الطهارة فيه بلا معارض ، وهذا أيضا مما لا يكون له دافع الا الالتزام بعلية
العلم الاجمالي للموافقة
الصفحه ٣٨٠ : ، فارجاع القدرة حينئذ إلى كونها من شرائط تنجيز
الخطاب كالعلم به لا من شرائط نفسه مما لا نفهم له وجها ( فان