الصفحه ٣٦ : الاحكام الكلية
بالحكم الأصولي فيقال انه يستكشف من بنائهم المزبور فهمهم تخصيص تلك الخطابات
بخصوص المجتهد
الصفحه ٣٧ : مانعا من اجراء ، الأصول كي تصح لأجله المقابلة المزبورة ، وانما المانع من
اجرائها هو وجود الحجة ومانعية
الصفحه ٤٤ : الأولية ( وبذلك ) نقول أيضا برجوع جميع الخطابات
الثانوية الظاهرية في موارد الامارات والأصول باي لسان تكون
الصفحه ٥٨ : ء ( وحينئذ ) فالعمدة هو
منع الملازمة بين التنزيلين ( هذا كله في الامارات ( واما الأصول المحرزة )
كالاستصحاب
الصفحه ٨١ : الجارية فيه الأصول
المنقحة لموضوع الفراغ وليس همه لزوم تحصيل الفراغ الحقيقي باتيان ما هو مصداق
المأمور به
الصفحه ٨٤ : التكليف عاريا عن القيد « وبما ذكرنا » ظهر وجه عدم
اعتبار قصد الوجه والتمييز بمقتضى الأصول
الصفحه ٨٥ : عند التعرض لذكر شرائط جريان الأصول.
الجهة السابعة
هل تنجز التكليف بالقطع تفصيلا أم
اجمالا أو
الصفحه ٩٠ : أصول العقائد ، والتفكيك بين
اللوازم غير عزيز في مرحلة التعبد كما في الخبرين المتعارضين من حيث حجيتهما
الصفحه ٩١ : ما لو بنى أساس الدين أصوله وفروعه على العمل بخبر
الواحد وبين ما لو ثبت أساس الدين بالأدلة القطعية الا
الصفحه ١٠٥ : الموضوعية هو ما
ذكرناه فتدبر.
« بقي
الكلام »
في وجه منجزية أوامر الطرق والأصول المحرزة كالاستصحاب ونحوه
الصفحه ١١٩ : بتجرد الكلام عما يصلح للقرينية وعليه
فلا حاجة إلى الأصول الثلاثة الوجودية كما لا حاجة أيضا إلى الأصل
الصفحه ١٢١ :
والغاء مبحث التعادل والترجيح من الأصول رأسا لاستحالة الظن الفعلي بالمتنافيين كي
ينتهى الامر إلى الترجيح
الصفحه ١٢٢ : العرف والعقلاء بناء
على الاخذ بأصالة الظهور مطلقا ( وفيه ) ان هذا الاحتمال كسابقيه منفي بالأصول
الصفحه ١٢٨ : حجية الظن المطلق ما لم يرجع إلى انسداد باب العلم
بمعظم الاحكام بحيث يلزم من اعمال الأصول النافية أو
الصفحه ١٣٠ :
الاتفاق مخالفا
للأصول والقواعد فإنه أيضا يكون من الحدس القريب إلى الحس ( وبالجملة ) فالمدار
كله في