الصفحه ١٩٧ : في خصوص المسألة الأصولية وهي كون الشيء طريقا
( أو هي ) اعتبار الظن في خصوص المسألة الفقهية « أو هي
الصفحه ١٩٨ : الأصولية اما بانتفاء العلم فيها رأسا واما من جهة عدم انسداد
باب العلم فيها وعلى كلا التقديرين لا مجال
الصفحه ٢١٩ : المعنى لا يجرى في الأصول الاعتقادية فان
باب العلم وان فرض انسداده فيها ( الا ) ان باب الاعتقاد الاجمالي
الصفحه ٢٣٣ : فتمام النزاع ( بين
الأخباريين ) والأصولين في أصل الصغرى ، وفي كون مورد الشبهة مندرجا تحت كبرى
قاعدة
الصفحه ٢٤٠ :
بملاحظة كونه من الأصول المسلمة عند العقلاء ويلزمه عدم وجوب الاحتياط عند الشك
لكونه لازم ترخيصه في ارتكاب
الصفحه ٢٨٥ : المكلف وبسقوطه تجرى الأصول
النافية في الطرف الآخر ، ( وفى ذلك ) لا فرق بين أنحاء الطرق بل الأصول المثبتة
الصفحه ٣٢٧ :
عن جريان الأصول
النافية والمرخصة كاستصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة وأصالة الحل والإباحة في كل من
الصفحه ٣٣٤ : نفيها من غير تلك الجهة كما أنه ليس مؤدى شيء من
الأصول أيضا نفى الالزام بالنسبة إلى العنوان المزبور لما
الصفحه ٣٤٦ : المفرغ
الحقيقي بشهادة الطرق المجعولة في وادى الفراغ كقاعدتي التجاوز والفراغ والأصول
الموضوعية ونحوها ، مع
الصفحه ٣٥٨ : المنع عن جريان الأصول
النافية إلى دعوى استقلال العقل في ظرف العلم بتحقق الغرض الملزم من المولى ،
بلزوم
الصفحه ٣٩٠ : الاجمالي بين أمرين تدريجيين ، ولازمه خصوصا على ما
اختاره من عدم جريان الأصول التنزيلية مطلقا في أطراف العلم
الصفحه ٣٩٥ :
هذه المرتبة تسقط الأصول الثلاثة ، وبعد سقوطها تصل النوبة إلى أصالة الحلية في
الملاقي بالكسر لسقوط
الصفحه ٤٢٣ : العلم الاجمالي تجري الأصول الشرعية النافية
للتكليف في الأكثر من غير حاجة إلى اتعاب النفس باثبات ان
الصفحه ٤٣٥ : الأصول النافية أيضا من غير فرق بين كون المحقق من الأسباب العادية والعقلية
أو من الأسباب الشرعية ( نعم
الصفحه ٤٣٦ : فيه في السبب
إلى الشك في تحقق المسبب المأمور به بدونه لا محيص من الاشتغال ، ولا مجال لجريان
الأصول