الصفحه ٤٦٣ : التكليف عن
المركب عند تعذر بعض اجزائه الا إذا كان هناك ما يقتضى ثبوت التكليف بالبقية ووجوب
الاتيان بها
الصفحه ٤٦٩ : الركنية والبطلان بالاخلال بالجزء ( الا في ) خصوص باب
الصلاة ، فكان مقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من
الصفحه ٤٧٠ :
به حقيقة من سنخ
الصلاة فلا يرتبط حينئذ بالصلاة حتى يصدق عليه عنوان الزيادة في الصلاة الا على
نحو
الصفحه ٤٨١ : المصلحة بحالها في الشمول للمجمع ، ولذا لا يكون
باب الاجتماع إلا في صورة احراز اجتماع الملاكين في المجمع
الصفحه ٤٩٣ :
في تشخيص الميسور
خصوصا في الشرعيات إلا إلى السنخية الصورية ( واما الأول ) فلانه لا طريق إلى
احراز
الصفحه ٣٧ : قلنا لا يتوجه ) لابتناء ذلك كله على كون التقسيم بلحاظ الحجة الفعلية ،
والا فعلى ما ذكرنا من كونه بلحاظ
الصفحه ٣٨ : ( والا )
فبناء على امكانه على ما سيجيء توضيحه بما لا مزيد عليه فلا وقع لهذا الاشكال أيضا
وحاصله هو ان ما
الصفحه ٤٣ : ( وهذا ) بخلاف الظن فإنه وان كان كالعلم في كونه من
شؤون النسبة ، الا انه من جهة نقصه في الكاشفية لاحتمال
الصفحه ٤٩ : »
مثل هذا الاطلاق يختص بصورة قابلية الحكم بذاته للسعة لحالتي فقدان القيد ووجد انه
، والا ففي صورة عدم
الصفحه ٥٠ :
المزبورين والا فبناء
على التقييد بالعلم ولو بنحو متمم الجعل لا يبقى مجال لاستحقاق العقوبة لعدم
الصفحه ٦١ : المترتب على الظن المزبور ملائما مع حكم المظنون أو
مماثلا له ( والا ) فمع فرض مضادته له فلا مجال لصحة اخذه
الصفحه ٦٦ : التصديق الا ذات واحدة في قبال العنوان
الطارئ وبإزائه ، لا العنوان الأول كما أشرنا إليه « وحينئذ » فبعد عدم
الصفحه ٦٧ :
الحقيقي ، ولا يندفع شبهة اجتماع المثلين أو الضدين فيهما الا بما ذكرنا ( وبهذا
البيان ) أيضا تندفع شبهة
الصفحه ٦٩ : الحكم المولوي حينئذ ليس الا البعث نحو الشيء بالايجاد
أو الزجر عنه للفرار عما يترتب على مخالفة التكليف
الصفحه ٧١ : مع مفسدة التجري مع الالتفات إليها لا مع الغفلة عنها ( والا ) فيكون
التأثير للمفسدة الملتفت إليها ( إذ