الصفحه ٣٦٨ : التنجيز كما في المحصور بنحو يمنع عن الترخيص على خلافه
ولو في البعض الا بجعل بعض الأطراف بدلا ظاهريا عن
الصفحه ٣٧٠ : يجدونه مؤثرا في التنجيز إلى الأبد « والا فعلى » ما هو
التحقيق في كل طريق من أن التنجيز في كل آن منوط
الصفحه ٣٧٢ : لازمة الاستيفاء
في عالم التشريع ، وحيث إن السبب لايجاده لا يكون الا دعوة امره وكان المفروض هو
تمكن
الصفحه ٣٧٩ :
اللفظية كلية ( إذ
ما ) من مورد يشك في قيدية شيء الا ويرجع الشك فيه إلى الشك في امكان تسرية الحكم
الصفحه ٣٨٠ : وتحت
تصرفه الا إذا كان في معرض
الصفحه ٣٨٥ : إذ لا نعني من التوسط في التكليف
الا هذا التكليف الناقص ، لا ما كان فعليا على تقدير وغير فعلي على
الصفحه ٣٨٨ : مع استصحاب النجاسة في الملاقى ـ
بالفتح ـ ( والا فعلى ) السراية بمعنى الانبساط والاتساع لا مجال لهذا
الصفحه ٣٩٢ :
موجب لتنجز أحد
طرفيه والا فيخرج عن صلاحية المنجزية ومعه يرجع الشك في نجاسة الملاقي ـ بالكسر
الصفحه ٣٩٥ : إليه مع جريان الأصل السببي ، الا انه بعد سقوط أصالة الطهارة في الملاقى
بمعارضتها مع أصالة الطهارة
الصفحه ٤٠٠ : لتعلق الشك بعين ما
تعلق به اليقين السابق وهو العنوان الاجمالي المعبر عنه بأحد الامرين ، الا ان
الاشكال
الصفحه ٤٠٣ : والامتثال على كل حال لا تكون الا
احتماليا ، لأنه لا يتمكن المكلف بأزيد من قصد امتثال الامر الاحتمالي عند
الصفحه ٤١٠ :
الجزء الصوري والهيئة الاجتماعية ـ والا يلزم خروج الاجزاء عن كونها مقدمات داخلية
ـ لاندراجها حينئذ في
الصفحه ٤١٢ :
لعدم اتصاف شيء من الاجزاء بالوجوب الفعلي والمؤثرية الفعلية الا في ظرف انضمام
الصفحه ٤١٦ : أو الأكثر لا يكون العلم الاجمالي الا بين حد الوجوب خاصة دون نفسه حيث يكون
من باب العلم بشخص الوجوب
الصفحه ٤١٨ : تكليف لا يكون الا بمقدار قيام البيان عليه لا أزيد ، فوجوب
الاتيان بالأقل انما هو من جهة استقلاله في قيام