البحث في نهاية الأفكار
٣٩٦/١٢١ الصفحه ٢٦٥ : في
قوله (ع) فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك أن كان هي الغفلة فلا وجه
لتخصيص التعليل بعدم
الصفحه ٢٦٨ : نص فيه في الشبهات ولقد
عرفت ظهور بعضها في الدلالة على ذلك بحيث لو فرض تمامية الاخبار الآتية للقول
الصفحه ٢٧٣ :
فرق في ذلك بين القول باعتبار الاستصحاب من باب الظن ، أو من باب التعبد بمقتضى
الأخبار الناهية عن نقض
الصفحه ٢٧٨ : الرتبة السابقة على ذلك ، إذ لولاه يقطع بعدم الهلكة في ارتكابها بمقتضى قبح
العقاب بلا بيان ومع القطع
الصفحه ٢٨٣ :
( بتقريب ) ان ذلك
هو مقتضى تعلق العلم الاجمالي بالجامع القابل للانطباق على كل واحد من الطرفين
فإنه
الصفحه ٢٩٢ : (
ولازم ) ذلك وان كان ترتب المثوبة عليه مطلقا الا انها على تقدير المصادفة تكون
بعنوان الإطاعة وعلى تقدير
الصفحه ٢٩٨ :
والتكليف ، بخلاف على الثاني فإنه على ذلك تكون الخصوصيات الفردية أيضا داخلة في
حيز التكليف ( وربما يثمر
الصفحه ٢٩٩ : بالطبيعي إلى تكاليف
متعددة حسب تعدد الحصص والافراد ، ففي ذلك مهما شك في الموضوع يكون المرجع فيه
البراءة دون
الصفحه ٣٠٦ : فيكون التمسك بها من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ( وعلى ذلك ) فحيث ان
الغالب هو حصول العلم بالفائتة
الصفحه ٣١٣ : ذلك شيئا في الكشف المزبور كما هو ظاهر ( نعم ) لو قلنا
بعدم اقتضاء التجري والانقياد شيئا سوى الكشف عن
الصفحه ٣١٧ : بواسطة ما يعارضه من الخبر الدال على عدم استحبابه « لان »
غاية ذلك هي عدم اقتضائه من هذه الجهة لان يكون
الصفحه ٣١٩ : ء بالاستحباب بمثل قوله يستحب كذا مع احتمال استناده
إلى رواية عن النبي (ص) ( واما ) مع عدم احتمال ذلك بان علم
الصفحه ٣٢٤ : بما احتمل وجوبه عليه
كفائيا وان لم يجز ذلك بالنسبة إلى ذلك الغير ( وفي ) سقوط التكليف عن المتيقن
توجه
الصفحه ٣٣٣ :
عنده فلم يدر انه هذا أو ذاك ومن ذلك تنحل القضية المعلومة بالاجمال دائما إلى
قضية معلومة على سبيل منع
الصفحه ٣٣٧ : ، وذلك أيضا في فرض تعلق العلم الاجمالي بتكليف ملزم بنحو يلزم من
جريان الأصل في الطرفين مخالفة عملية