الصفحه ٣٦٧ : القطعية ،
فلان وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعية لان وجوب الموافقة القطعية متفرغ على تعارض
الأصول وتساقطها
الصفحه ٥٠ : تصور
تقصير حينئذ في حق الجاهل فتدبر.
الجهة الرابعة
في قيام الطرق والامارات والأصول مقام
القطع
الصفحه ٥٣ : بالأجرة إلى الحكم التكليفي (
وعليه ) فلا يكاد ينتج مثل هذه العنايات تفاوتا بين الامارات والأصول في جهة
الصفحه ٦١ : والأصول المحرزة ( واما )
ان كان موضوعا فإن كان على نحو الصفتية أو لكونه طريقا ناقصا لخصوصية في نقصه فلا
الصفحه ١٠٢ :
جعل الحجية « نعم » في بعض الأصول كقاعدة الطهارة والحلية واستصحابهما لما كان
مفادها الترخيص الشرعي
الصفحه ٢٠٠ :
العلم الاجمالي
بالأحكام انما هو من لوازم جريان الأصول اللفظية والجهية في الطرق المجعولة وجريان
هذه
الصفحه ٢٢٨ : الموثق وباب ظواهر الألفاظ
ونحوهما كذلك كان لهم أصول تعبدية ووظائف عملية في ظرف الجهل بالواقع وعدم انكشافه
الصفحه ٣٣٨ : المنع فيها أيضا ( وكيف كان ) فالتحقيق انه لا
قصور في شمول أدلة الأصول بنفسها لأطراف العلم الاجمالي ما لم
الصفحه ٣٤٧ :
تطبيق الأصول النافية من احراز البدلية من الخارج ، والا فلا يمكن احرازها بعموم
دليل الترخيص من جهة لزوم
الصفحه ٦ : ........................................................ ١٣
تعريف علم الأصول وبيان موضوعه ......................................... ١٨
تعريف علم الاصول
الصفحه ٢٢ : ........................................................ ١٣
تعريف علم الأصول وبيان موضوعه ......................................... ١٨
تعريف علم الاصول
الصفحه ٥١ : بين الامارات والأصول في جهة قيامهما مقام القطع ،
بدعوى ان المجعول في الطرق والامارات حيث كان هي
الصفحه ٥٩ :
مقامه نظرا إلى ما
عرفت من انحفاظ جهة الشك بالواقع في موضوعه كغيره من الأصول غير أن الفرق بينه
الصفحه ٨٧ : ينافي ذلك ما تقتضيه الأصول الموضوعية أو الحكمية الموجبة
للالتزام التفصيلي بالحكم الظاهري في مواردها
الصفحه ١٠٣ :
المخالفة للواقع على نحو ما افاده في موارد الأصول المرخصة ، فلا مجال للتفكيك
بينهما ( مضافا ) إلى أن هذه