الصفحه ٢٧٠ :
المفسدة لا يكون
نقصانا في العمر أو البدن والمال ( وعلى فرض ) تسليم حكم العقل بوجوب التحرز عن
مثله
الصفحه ٣١٧ :
لا باس بذلك نظرا
إلى عدم توقفه على صدق البلوغ وكفاية مجرد احتمال المطلوبية فيه ولو مع اجمال
اللفظ
الصفحه ٣٢٨ :
واحد وفى سائر
الأصول بتطبيقين تارة على الفعل وأخرى على الترك ، وهذا المقدار لا يوجب فرقا
بينهما
الصفحه ٣٣١ :
بالنسبة إلى خصوص
حرمة المخالفة القطعية وتنقيح الكلام فيها يستدعي بيان أمور.
( الأول ) لا يخفى
الصفحه ٣٤٢ :
بان تنجز الاحكام
انما هو من لوازم وجودها خارجا في ظرف وصولها إلى المكلف بأي طريق لا من لوازم
الصفحه ٣٥٠ :
لا مجال للتشبث بمثل
هذه الموارد لاثبات اقتضاء العلم الاجمالي للموافقة القطعية لما عرفت من عدم كون
الصفحه ٣٦٢ :
الشخصين لا بعينه
وبين قذف أحد من في البلد ، حيث يرى تأثير كلا الشخصين في الأول وعدم تأثير أحد من
الصفحه ٣٨٥ : بالنسبة إلى حال الاجتناب عن المحتمل الآخر وعدمه
بتقييده بحال الاجتناب عن المحتمل الاخر ، لا رفع اليد عن
الصفحه ٣٨٦ : بوجوب الجمع بين المحتملين في ظرف قبل الاختيار ، لا بالقياس إلى اضافته
إلى الواقع في ظرف تطبيق المختار
الصفحه ٤٠٩ : الصور الحاكية عن الخارج بنحو لا يلتفت إلى ذهنيتها في
ظرف وجودها ، مع عدم تعديها من الصور إلى الموجود
الصفحه ٤١٧ :
الجامع بينهما نفس
المهية ويكون التقابل بينهما بصرف الاعتبار محضا لا بالهوية والحقيقة ( إذ فيه
الصفحه ٤٥٨ :
أو بلسان الوضع (
نعم ) لو اغمض عما ذكرنا لا يستقيم الجواب عنه بما عن بعض الأعاظم قده من أن منشأ
الصفحه ٤٦٦ : لزوم اعادتها بالاخلال السهوي بما عدى
الخمسة المعروفة من اجزائها وشرائطها كقوله (ع) لا تعاد الصلاة الا
الصفحه ٤٦٩ : قوله لا تعاد فيها هو عدم
الركنية فيما عدى الخمسة وعدم وجوب الإعادة بعد التذكر وزوال صفة النسيان
الصفحه ٤٧٣ :
الأولية ( واجمال القول فيه ) انه لا شبهة في أن مقتضى القاعدة الأولية هو عدم
بطلان العمل بالزيادة العمدية