الصفحه ٢٦٠ :
من عدم فعلية
الاحكام مع السكوت عنها انما يتم في فرض السكوت عنها بقول مطلق حتى من جهة الوحي
إلى
الصفحه ٢٦٤ :
عنه ولو مع وجدانه لمقتضيات
الحرمة من المفاسد ، ومن المعلوم ان بيان هذه الجهة لا يكون من قبيل بيان
الصفحه ٢٧٥ : رجحان هذه المرتبة من التقوى التي ينافيها ارتكاب المشتبه ، فان حق التقوى لا
يكون الا باتيان المندوبات
الصفحه ٢٩٠ : كالقرشية في المثال ( لا
بالنسبة ) إلى ما هو من لوازم ذات الشيء فان في مثله لا مجال لجريان الأصل من جهة
وضوح
الصفحه ٣٤١ :
اباء العقل أيضا عن
مجيء الترخيص الشرعي ولو في بعض الأطراف من جهة كونه من الترخيص في محتمل المعصية
الصفحه ٣٤٥ : *
جواز الرجوع فيه إلى الأصل النافي في غير ما قام عليه المنجز العقلي أو الشرعي
انما هو من جهة انتفاء أصل
الصفحه ٣٥١ :
التخيير في اكرام
أحد الفردين وترك اكرام الاخر من جهة رجوع الشك بعد دوران التخصيص بين الافرادي
الصفحه ٣٦٣ :
الاستعمال عدم
التمكن منها ولو تدريجا بمضي الليالي والأيام ، فلا ريب في فساده إذ ما من شبهة
غير
الصفحه ٣٧٠ :
بهذا الشيء المتيقن
أو بذلك الاخر بحيث يستتبع تشكيل قضية منفصلة حقيقية من الطرفين ، فيقال اما ان
الصفحه ٣٧٨ :
الابتلاء يتحقق بأي
مرتبة من البعد من موضوع التكليف ، لا ان الشك في أن أي مرتبة من الخروج عن
الصفحه ٣٧٩ :
اللفظية كلية ( إذ
ما ) من مورد يشك في قيدية شيء الا ويرجع الشك فيه إلى الشك في امكان تسرية الحكم
الصفحه ٤٢٨ :
بالمشكوك فيه ، لان
الآثار الشرعية بل العقلية من الإطاعة والامتثال انما تترتب على الأحكام الشرعية
الصفحه ٤٣١ :
موارد الدوران بين
التخيير والتعيين الشرعي كما في الخصال الثلاث فإنه بمقتضى ما ذكرناه من البيان
الصفحه ٤٣٤ :
حيث المجموع ،
ويكتفي العقل في تحقق ترك العصيان بترك جزء المركب ولو كان هو الجزء الأخير منه (
فلا
الصفحه ٤٥٤ :
التكليف التي عليها مدار الدعوة والإطاعة عقلا ، وانما الغفلة تكون بالنسبة إلى
حيث حده من حيث تخليه لنسيانه