الصفحه ٣٩٢ : أو
الطرف بسبقه رتبة يؤثر في وجوب الاجتناب عن الملاقي والطرف وبعده لا يبقى مجال
لتأثير العلم المتأخر
الصفحه ٣٩٦ :
إلى الشك البدري (
نعم ، بناء على مسلك اقتضاء العلم وحصر سقوط الأصول بالمعارضة لا مناص عن الاشكال
الصفحه ٤٠١ : الذي هو
متعلق اليقين الاجمالي إلى العناوين التفصيلية لا يكاد يتعدى التعبد بالبقاء أيضا
عن مورد شكه ـ كي
الصفحه ٤٠٢ : الشرطية اختصاصها بصورة العلم بموضوعها
تفصيلا ـ والا فعلى فرض اطلاق أدلتها ـ لا محيص بمقتضى العلم الاجمالي
الصفحه ٤٠٤ : انبعاثا عن الامر الجزمي وان
الاحتمال مقدمة لتطبيق ما يدعوه جزما على مورده ، لا ان ما يدعوه إليه هو احتمال
الصفحه ٤١٩ :
هو مقدمة لواجب نفسي
آخر ، ونتيجة ذلك هو تأكد وجوبه حينئذ ، لا فيمثل المقام المتحد وجوب الكل
الصفحه ٤٢٠ : تنجز كل تكليف انما
هو تابع مقدار قيام البيان عليه لا أزيد ولا شبهة في أنه بالعلم بوجوب الأقل ولو
ضمنا
الصفحه ٤٢٢ : الماتى به ، لا فيما كان
ذلك من جهة قصور في سقوط حكمه الناشئ من جهة فقدان الجزء المشكوك الذي هو بنفسه
مجرى
الصفحه ٤٢٣ :
بالنسبة إلى جزئية المشكوك للواجب لا مانع عن جريانه بعد عدم جريانه في الأقل
للعلم التفصيلي بوجوبه اما لكونه
الصفحه ٤٢٤ :
العناوين المأخوذة في الحديث التي منها عنوان ما لا يعلم من الجهات التعليلية
للرفع والمانعة عن تأثير ما يقتضي
الصفحه ٤٢٨ : الاستصحاب ، لا
من لوازم نفس المستصحب واقعا ( وبعد ان كان ) نفس الجعل مما امر رفعه ووضعه بيد
الشارع ويكتفي به
الصفحه ٤٣٠ : حده الأقلية محفوظا في ضمن الأكثر نظير الكليات المشككة
المحفوظ ضعيفها بذاته لا بحد ضعفه في ضمن شديدها
الصفحه ٤٥٤ :
المنسي ، فلا قصور
في داعوية ذات التكليف المحفوظة بين الحدين ( إذ لا غفلة ) حينئذ بالنسبة إلى ذات
الصفحه ٤٦٨ : الإعادة * فكأنه قال (ع) * لا تعاد الصلاة بترك السنة وبعد تقييده بما في خبر
زرارة من قوله (ع) فمن ترك القرا
الصفحه ٤٧٥ : العمدية في غير
الأركان ( والترجيح ) حينئذ لعموم لا تعاد ، أما لحكومته على أدلة الاجزاء
والشرائط والموانع