الصفحه ٨٠ :
المعلوم ، وحينئذ فعلى أي تقدير لا يبقى مجال التفكيك بين الموافقة القطعية
والمخالفة القطعية ( وتوهم ) الفرق
الصفحه ٨٧ :
بمناط شكر المنعم أو
بمناط آخر لا شبهة في وجوبها في صورة قيام العلم التفصيلي بالتكليف بل وفي صورة
الصفحه ٩٦ : » العلم المزبور الذي هو الغرض من تكوين الخطاب في رتبة
متأخرة عن إرادة الذات « لا يمكن » ان يصير الخطاب
الصفحه ٩٨ : في هذه
المرتبة وأوكل المكلف إلى حكم علقه بالبرائة ، لا يلزم قبح عليه من حيث نقص الغرض
وتفويت المصلحة
الصفحه ١٠٢ : على الخلاف « التزم فيها » بعد
فعلية التكليف الواقعي في مواردها ولكن لا بنحو لو علم به المكلف لم يتنجز
الصفحه ١٠٦ : في البين تشريع مصداق العلم ، ( فيقال ) انه بعد كفاية هذا
المقدار في تنجيز الواقع لم لا يلتزم به في
الصفحه ١٠٨ : في القطع
من جهة تمامية كشفه يكون ذلك منجعلا وفى الامارات يكون مجعولا ( ولكنه ) قد عرفت
انه مما لا
الصفحه ١١٨ : وقت الحاجة وعمل المكلف وعدمه ( فإنه على القول )
بالقبح لا محيص من ارجاع جميع الأصول إلى أصل واحد عدمي
الصفحه ١٢٥ :
مجرد الظفر بمقدار
المعلوم بالاجمال من المقيدات والمخصصات لا يرفع اثر العلم ولا يوجب انحلاله ما لم
الصفحه ١٢٧ : يرجع إلى فنهم وان كان في الجملة مما لا سبيل لانكاره
لكونه مما استقرت عليه طريقة العقلاء واستمرت عليه
الصفحه ١٣٣ :
فلا دلالة لها عليه
أصلا « وحينئذ » فإذا لم يقم دليل على حجيتها تبقى لا محالة تحت الأصل « نعم » مثل
الصفحه ١٤٣ :
لا يتصور في المقام
وانما المتصور فيه كونه من قبيل السلب بانتفاء الموضوع ( أقول ) تنقيح المرام في
الصفحه ١٥٠ : الاخبار
ومن الاشكالات
ما لا يختص بالآية بل يعم جميع أدلة
حجية خبر الواحد « منها » وقوع التعارض بينها
الصفحه ١٥٣ : لا واسطة في مطلق النباء ولو من غير الامام والا فلو أريد بالانصراف الاختصاص
بالخبر الحاكي لقول الإمام
الصفحه ١٥٥ : حكما شخصيا لا
سنخيا قابلا للانحلال واختصاص كل من الوسائط بشخص من وجوب التصديق غير الشخص
المختص بالموضوع