الصفحه ٣٨١ : للسجود
عليه أو التيمم به ، والاخر تراب الطريق الذي يبعد عادة اتفاق ابتلائه به من
السجود عليه أو التيمم به
الصفحه ٣٩٣ :
لا من لوازم نفس
المعلوم والمنكشف بما هو ، والجزم بان التكليف في اي مرتبة وزمان لا يمكن تنجزه
الا
الصفحه ٣٩٥ :
تكليفهما لا محيص في
تنجز كل تكليف من العلم به مستقلا فلا معنى لدعوى كفاية العلم بالتكليف بين
الصفحه ٤١٦ : صاحب الحاشية قده مجال ، نظرا إلى تردد الواجب حينئذ بين المتبائنين
وصيرورته باعتبار تردد الحدود من باب
الصفحه ٤٢٩ : البراءة عقلا ونقلا من غير
فرق بين ان يكون منشأ انتزاع الشرطية أمرا خارجا عن المشروط مبائنا معه في الوجود
الصفحه ٤٣٨ :
المنكرين للحسن والقبح ، أو على مذهب من يقول من العدلية بكفاية المصلحة في نفس
الامر والتكليف وان لم تكن في
الصفحه ٤٥٣ : كان الالتفات مر والتكليف
مما لابد منه في الانبعاث عن التكليف لا يكاد يفرق في امتناع توجيه البعث
الصفحه ٤٦٩ :
يتعلق بالمقام الأول وهي صورة الاخلال بالجزء من طرف النقيصة ، وقد عرفت ان مقتضى
القاعدة الأولية فيه هي
الصفحه ٤٧٠ :
به حقيقة من سنخ
الصلاة فلا يرتبط حينئذ بالصلاة حتى يصدق عليه عنوان الزيادة في الصلاة الا على
نحو
الصفحه ٤٧٣ :
( الجهة
الثانية )
في حكم الزيادة العمدية والسهوية من حيث صحة العمل وبطلانه بحسب ما تقتضيه القاعدة
الصفحه ٤٣ : ( وهذا ) بخلاف الظن فإنه وان كان كالعلم في كونه من
شؤون النسبة ، الا انه من جهة نقصه في الكاشفية لاحتمال
الصفحه ٤٩ :
» نقول ان جعل التقابل بين الاطلاق والتقييد مطلقا من باب تقابل التضاد أو العدم
والملكة منظور فيه ، لان ما
الصفحه ٦٣ :
عليه ( كي يدفع ) ذلك
بأنه خلاف ما يقتضيه الوجدان من بقاء الواقع على ما هو عليه من المحبوبية لدى
الصفحه ٧٥ :
الردع عنه من قبل الشارع ( الا انه ) خالف في ذلك جماعة من أصحابنا الأخباريين
فقالوا بأنه لا اعتبار بالقطع
الصفحه ٩٢ :
( واما شبهة ) نقض
الغرض ولزوم تفويت المصلحة فهما أيضا غير واردتين ، لما عرفت من أن مع حكم العقل