الصفحه ٢٠١ : الاجمالي بامضاء الشارع لبعض ما بيد العرف من الطرق
العقلائية ولو من جهة عدم الردع منوطة باثبات تخصيص الامضا
الصفحه ٢١٧ :
ووثاقته « أو مطلق »
الوثوق النوعي ولو من الخارج اما مطلقا أو بشرط عدم قيام ظن فعلى على الخلاف
الصفحه ٢١٩ :
الحاصل من ذهاب
المشهور من القدماء إلى الفتوى على خلاف عموم الرواية أو اطلاقها فإنه ربما يكشف
الصفحه ٢٤٤ :
والنسيان ، وبين ما تسالموا عليه من كون المرفوع هو هو المخطئ والمنسى ( واما
الالتزام ) بكون المصدر حينئذ
الصفحه ٢٦١ : .
( منها ) قوله (ع) ، الناس في سعة ما لا
يعلمون ( ودلالتها ) على المطلوب ظاهرة كانت كلمة ما مصدرية ظرفية
الصفحه ٢٨٣ :
( بتقريب ) ان ذلك
هو مقتضى تعلق العلم الاجمالي بالجامع القابل للانطباق على كل واحد من الطرفين
فإنه
الصفحه ٢٨٤ :
الطرفين حتى مع
العلم التفصيلي بالتكليف في طرف بالخصوص فصدق هذه القضية التعليقية من الطرفين في
الصفحه ٣٣٢ : بما هي ملحوظة كونها خارجية بلا سراية منها إلى وجود
المعنون خارجا لان ظرف عروضها هو الذهن وان الخارج
الصفحه ٣٣٤ :
ولا اجمالا فيكون
حلالا بمقتضى عموم دليل الحلية وكان الناس في سعة من جهته وكان مرفوعا وموضوعا
عنهم
الصفحه ٣٣٥ :
وهو وجوب الاجتناب
عن النجس بينهما وعدم جواز استعماله في المشروط بالطهارة ، وبين ان لا يلزم من
الصفحه ٣٣٦ :
الخارج ، فكيف يكون
منافيا مع ما هو من احكام هذا الشك القائم بالعنوان التفصيلي المعبر عنه بالاحراز
الصفحه ٣٥٢ : على وجه الاطلاق أو مقيدا بحال عدم اكرام الاخر بنحو يلزم من خروج أحدهما
عن العموم دخولي الاخر فيه
الصفحه ٣٥٩ :
المختار في الخطابات التكليفية طرا من كفاية مجرد فرض وجود الموضوع بحدوده وقيوده
في لحاظ المولى طريقا إلى
الصفحه ٣٦٦ : المعلوم في غيره من الأطراف ، نظير الامارات القائمة على
تعيين المعلوم بالاجمال في بعض الأطراف إلى أن ينتهى
الصفحه ٣٦٩ :
المشتبهات كنسبة
الواحد إلى الأربعة ، فحكمها حكم الشبهة المحصورة بل هي في الحقيقة من افرادها
فتجري