الصفحه ٥٢ :
الوعاء المناسب لها
ويكون القصد والانشاء من قبيل الجزء الأخير من العلة في تحققها كالملكية والزوجية
الصفحه ٥٧ :
هو المتيقن من أدلة
الاعتبار لظهورها في غير المقام في النظر إلى نفس المؤدى والواقع لا إلى حيث وصول
الصفحه ٩٠ :
التعبد بالخبر
الواحد في الاخبار عن الله سبحانه من هذه الجهة فذلك لا تقتضي المنع عنه في
الاخبار عن
الصفحه ٩٣ : المطلوبية والمرادية والمبغوضية والمحبوبية كاتصاف
تلك العنوان بكونها ذا اثر ومصلحة ، ولكن هذا الاتصاف من
الصفحه ١١٦ :
العمل بالأصل أو الدليل الموجود في المسألة فتدبر ( ومنها ) ان العمل بالظن يدور
امره بين الوجوب والحرمة
الصفحه ١١٧ :
نحن فيه من قبيل
الثاني لان الترديد انما هو في كيفية الفراغ عن الاحكام المعلومة بالاجمال ، وفى
مثله
الصفحه ١٢٠ :
أو الظهور الواصل
إلى المكلف فيه وجهان ( أوجههما الأول ) ( لما عرفت ) من لبية الدليل المقتضية
للاخذ
الصفحه ١٢٨ :
من كونهم بصدد تعداد
موارد استعمال اللغات بلا نظر إلى تعيين ما هو الموضوع له نعم قد يظهر من بعضهم
الصفحه ١٤٦ : العدل عن عموم التعليل موضوعا ببيان عدم كونه من افراده ، ومعه لا يكاد يعقل
وقوع التعارض بينه وبين عموم
الصفحه ١٥١ : وعليه لا ينتهى الامر إلى ما أفيد من أن ما يلزم من اعتباره
عدم اعتباره لا يكون من الأول مشمولا لدليل
الصفحه ١٧١ :
ثانيا على أخويه
احمد ومحمد فمن ذلك كله يحصل العلم الاجمالي بصدور كثير من الاخبار المتضمنة
للتكاليف
الصفحه ١٧٢ :
كان بحكم العقل من
باب الاحتياط وهو لا يوجب حجيتها ونهوضها لتخصيص عمومات الكتاب والسنة كما لا يخفى
الصفحه ١٧٣ :
من وجوب الاحتياط
انما هو الأول دون الثاني ، لأنه راجع إلى الأقل والأكثر لا المتبائنين « نعم »
انما
الصفحه ١٧٦ :
الجزمي بقبح العقاب بلا بيان فلابد في اثبات حجية الظن من دليل اخر يقتضى حجيته (
وان كان ) المراد من الضرر
الصفحه ١٩٢ :
لا مطلقا حتى يقتضى
بطلان التبعيض وعلى فرض التسليم فالمسلم منه هو الاجماع على بطلان الاحتياط في