الصفحه ٢٩٧ : « وفيه » أيضا
المسائل الأربع المتقدمة في المبحث الأول ( والتحقيق ) فيها أيضا هو البراءة من
غير فرق بين ان
الصفحه ١١٨ : خلاف الحقيقة والعموم ، ولكن
العلامة الخراساني قده ارجع الجميع إلى أصل وجودي واحد وهي أصالة الظهور عند
الصفحه ٢١٧ :
ووثاقته « أو مطلق »
الوثوق النوعي ولو من الخارج اما مطلقا أو بشرط عدم قيام ظن فعلى على الخلاف
الصفحه ٣٤٠ : تعليقية حكمه بعدم الردع عنه بالترخيص على
خلافه لا مجال للمناقضة في هذه المرحلة أيضا لوضوح ارتفاع موضوع حكم
الصفحه ١٠٢ :
عند المصادفة وصحة
الاعتذار به عند عدمها ، بل استتباعه لترخيص شرعي على خلاف الواقع أصلا ، كما في
الصفحه ١٢٢ :
غيره من الامارات
التي حجيتها باعتبار الظن النوعي الذي لا ينافيه الظن بالخلاف ( نعم ) لو شككنا في
الصفحه ٢٤٥ : التي يكون
وضعها خلافه المنة ، فما لا يكون كذلك كان خارجا عن مصب الرفع ولا مجال للتمسك
بالحديث لرفعه وان
الصفحه ٣٣٧ : قوله (ع) لا تنقض
غير الشامل لليقين الاجمالي ، انه يمنع كون وجوب النقض عند العلم بالخلاف ولو
اجمالا حكما
الصفحه ٩٧ : جهله فضلا عن صيرورته بصدد
تفويته بانشاء آخر على خلافه ، الا إذا فرض قيام مصلحة مهمة جابرة لما فات أو
الصفحه ١٠١ :
العادية فلا يلزم التفويت بسكوته أو انشاء خلافه في المراتب المتأخرة ، فان حفظ
المصلحة بمقدار يقتضيه استعداد
الصفحه ٢١٨ : وهنا حتى
على القول بتخصيص الحجية بصورة عدم قيام ظن فعلى على خلافه إذ بعد نهى الشارع عن
القياس واعماله
الصفحه ٣٣١ : ان
البحث في قابلية أطراف العلم الاجمالي لمجئ الترخيص على خلافه في المقام ليس في
تمامية الحكم الواقعي
الصفحه ٣٣٦ : بالخلاف في أحدهما بنحو الاجمال فإنه ان أريد بالعلم
بالانتقاض انقلاب اليقين بخصوص اناء زيد وخصوص اناء عمرو
الصفحه ٣٣٩ : التحقيق ان حكمه بذلك يكون على نحو التنجيز بحيث يأبى عن
الردع عنه بالترخيص على خلاف معلومه في تمام الأطراف
الصفحه ٤٩٥ :
في حسنه مجرد احراز
الواقع المشكوك فيه ولو كان على خلافه دليل اجتهادي ، غايته انه مع وجوده لا يجب