الصفحه ٢٧٢ : نتيجة الاستصحاب المزبور هو القطع
بالترخيص والامن من العقوبة في ظرف الشك بها يلزمه بمقتضى المضادة بين
الصفحه ٢٧٦ :
الناس من وقف عند
الشبهة وقوله (ع) ، لا ورع كالوقوف عند الشبهة وقوله (ع) ، من ترك ما اشتبه عليه
من
الصفحه ٢٧٩ : ءة عليها فإنها من جهة قصورها عن الشمول للشبهات المقرونة
بالعلم الاجمالي تكون أخص مطلق من أدلة الاحتياط
الصفحه ٢٨٨ :
الأطراف من الأول
بمناط الشبهة قبل الفحص ( والا ) فعلى ما هو التحقيق من حكمه بذلك لا مجال لتأثير
الصفحه ٢٨٩ :
القابلية ( فعلى الأول ) تجرى في جميع الصور أصالة عدم التذكية من غير فرق بين ان
يكون الشك من جهة الشبهة
الصفحه ٣١٨ :
من غير فرق بين ان
نقول في مفاد دليل حجية الامارة بكونه عبارة عن تتميم الكشف أو تنزيل المؤدى منزلة
الصفحه ٣٣٠ :
الحائض ذاتا ( ففي
مثله ) وان لم يتمكن المكلف من تحصيل القطع بالموافقة كما في التوصليين ، ولكن بعد
الصفحه ٣٣١ : في الفعلية وعدمه وانه بأي مرتبة من الفعلية يكون قابلا
للترخيص على الخلاف وباي مرتبة لا يكون قابلا
الصفحه ٣٣٣ : الخلو وهي وجوب أحد الامرين وقضيتين أو قضايا مشكوكة
بالنسبة إلى كل واحد من الأطراف حيث كان انطباقه على كل
الصفحه ٣٨٢ :
الجهة المعلومة في
نفسها من الصغاير لا يترتب على ارتكابه اثار الفسق بعد جريان البراءة بالنسبة إلى
الصفحه ٤٠٥ :
( ولو سلم ذلك )
فإنما هو إذا كان اهماله موجبا للتردد في أصل الواجب بنحو يلزم منه التكرار في
الصفحه ٤١٢ :
والمصلحة ، لا
العنوان الطاري عليها من قبل قيام وحدة اللحاظ أو المصلحة بها كما هو ظاهر ،
وحينئذ
الصفحه ٤١٥ : يشمله ، من غير أن يوجب ذلك
اختلافا في الأقل المعروض للوجوب استقلالا أو ضمنا ، كي يتردد بذلك بين
الصفحه ٤٣٥ : ، فتجري فيه البراءة عقليها ونقليها ، من غير فرق بين
كون المحصل له من الأسباب العقلية والعادية أو الأسباب
الصفحه ٤٤٠ : رأسا حتى يحفظ وجودها من قبل
المأمور به ، لان الإرادة الآمرية انما تتعلق بما يمكن ان تتعلق به الإرادة