الصفحه ١٩٠ : الجارية فيها الخ « قلت »
مسألة اعتبار الظن بالطريق الخ « وحاصله » ان نتيجة مقدمات الانسداد وان كانت أعم
من
الصفحه ١٩٧ : بيان ( وانما )
المناط فيه هو احتمال الظفر بما يوجب تنجز التكليف ، من علم أو علمي ، وذلك أيضا في
فرض كون
الصفحه ٢٠٢ : ، فمتى حصل الظن بالتكليف الفعلي ولو من طريق موهوم
الحجية كالشهرة والاستحسان فلابد من الكشف عن كونه مؤدى
الصفحه ٢٠٣ :
في الوجه الأول هو
الاخذ بما يظن كونه حجة بقيام دليل ظني على حجية سواء حصل منه الظن بالواقع أولاً
الصفحه ٢٥٠ : عليهما من الأثر المجعول الذي كان المكلف من قبله في
الكلفة ويناسب الامتنان رفعه « ومرجعه » فيهما إلى رفع
الصفحه ٢٧٨ :
الاحتياط المستكشف من اطلاق الشبهة في هذه الأخبار ولا يكاد اندفاعه بما أفيد من
جعل ايجاب الاحتياط مرددا بين
الصفحه ٢٩٨ : الخصوصية ، بخلاف الثاني فإنه عليه
لا تشريع من جهة وقوع الخصوصية أيضا في حيز التكليف ( وحيث اتضح ) هذه
الصفحه ٣٠٦ : فيكون التمسك بها من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ( وعلى ذلك ) فحيث ان
الغالب هو حصول العلم بالفائتة
الصفحه ٣٣٩ : ، كابائه عنه في العلم
التفصيلي لكون ذلك بنظرة ترخيصا من المولى فيه معصيته وترك طاعته ، ومثله مما لا
يصدقه
الصفحه ٣٥٥ :
كما ترى لا يظن توهمه من أحد « فلا محيص » من الالتزام بجريان أصالة الطهارة في
طرف الثوب في نحو المثال
الصفحه ٣٧١ : ثبوت التكليف
الفعلي بالاجتناب عن الحرام المشتبه على كل تقدير ، بمعنى اعتبار ان يكون كل واحد
من الأطراف
الصفحه ٤٠٠ : فيهما من اليقين السابق والشك اللاحق ( ولكن
فيه ما لا يخفى ) اما الأول ، فهو وان تم فيه أركان الاستصحاب
الصفحه ٤٠٦ : الأقل والأكثر ، وهو اما استقلالي أو
ارتباطي ، والفرق بينهما انما هو من جهة وحدة التكليف والغرض في ظرف
الصفحه ٤٢١ :
بالأقل بحكم العقل للفراغ اليقيني عنه حيث إنه بعد ارتباطية التكليف واحتمال دخل
الزائد الناشئ من احتمال
الصفحه ٤٨٠ :
لابد بمقتضى اطلاقه
من الحكم بسقوط التكليف عن البقية ، إلا إذا كان هناك دليل آخر من أصل أو قاعدة