الصفحه ٤١٠ :
الشئ وبعد ذلك ،
نقول انه من الواضح عدم تحقق هذا المناط بالنسبة إلى اجزاء المركب ، فإنها باعتبار
الصفحه ٤١٤ : للواجب في المقام انما يكون باعتبار حد التكليف من حيث وقوفه
على الأقل أو شموله وانبساطه على الجزء المشكوك
الصفحه ٤١٧ : )
اما الاشكال الأول ـ فبأنه مع تسليم اختلاف سخي الطلب وتردد الواجب بين المتبائنين
من حيث كونه لا بشرط
الصفحه ٤١٩ : العقل بالإطاعة وانه لا يكون الا علم تفصيلي بشخص التكليف
المتعلق بالأقل وشك بدوي محض في تعلقه بالزائد من
الصفحه ٤٢٥ : بلا تعديه من مرتبة إلى مرتبة كما اجتماع العلة مع معلولها كما هو ظاهر (
واما الوجه الثاني ) ففيه انه
الصفحه ٤٢٦ :
فرض ظهور الأوامر
الواردة في مقام شرح المركب في المولوية ، واما على ما هو التحقيق من ظهورها في
الصفحه ٤٤٥ :
) وعدم استفادة أحد الامرين من الأدلة ، يندرج في الأقل والأكثر ، فان المتيقن من
المانعية أو القاطعية حينئذ
الصفحه ٤٤٨ : لم تحدث ( فمدفوع ) بأنه لا مانع من استصحاب الأمور
التدريجية كما سيأتي تحقيقه في محله انشاء الله تعالى
الصفحه ٤٥٦ : بما عداه
من سائر الأجزاء « لأنه » ليس في البين الا تكليف واحد متعلق بمجموع الاجزاء الذي
منه الجز
الصفحه ٤٦٦ : لزوم اعادتها بالاخلال السهوي بما عدى
الخمسة المعروفة من اجزائها وشرائطها كقوله (ع) لا تعاد الصلاة الا
الصفحه ٤٧٤ :
الشارع وارادته بما
يشمل الزائد أيضا ما لم يكن ذلك منه راجعا إلى كونه من قبيل وحدة؟ المطلوب على نحو
الصفحه ٤٩٣ : كون نظر دليل القاعدة إلى الميسور في مقام الوفاء بالغرض « نعم » من حكم
الشارع بعدم السقوط يستفاد وفا
الصفحه ٣٦ : والاخذ باليقين السابق هذا ( وقد ) يتوهم منافاة ما ذكرناه من التعميم
لما هو المعهود من ديدن أرباب الفتاوى
الصفحه ٤٥ :
من جهة بروزها بالخطاب الثانوي المتعلق بعنوان الظن يكون الظن نظير التغير واسطة
في الثبوت وبذلك يكون
الصفحه ٦٩ :
بعنوانهما لابد وأن يكون ارشادا محضا إلى حكم العقل ، كما في النهى عن العصيان
والامر بالإطاعة « لان » الغرض من