الصفحه ٢٨٥ :
وهو الجامع المطلق
القابل للانطباق على كل واحد من الطرفين غير قابل للتأثر من قبل العلم الاجمالي
وما
الصفحه ٢٨٦ :
انما هو من لوازم
العلم والطريق لا المعلوم وذي الطريق ( لا يقال ) سلمنا ذلك لكن لا مانع من تأثير
الصفحه ٢٩٣ :
حكمه بما هو مشكوك
على مصلحة تقتضي استحبابه النفسي في هذه الرتبة حتى في فرض المخالفة للواقع من غير
الصفحه ٣٢٢ :
وأخرى لبعض اعدامه (
لا ان ) ذلك من مقومات تعيينية الطلب وتخييريته ( وعلى ذلك ) نقول ان مرجع الشك
الصفحه ٣٢٧ :
عن جريان الأصول
النافية والمرخصة كاستصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة وأصالة الحل والإباحة في كل من
الصفحه ٣٢٨ : ذكرناه من أن مع حكم العقل بالتخيير لا موقع
لجريان أدلة البراءة لاثبات الترخيص الظاهري بمناط عدم البيان
الصفحه ٣٤٤ : بالاحتمال المطابق للحالة السابقة واما تخييرا كما في
موارد التخيير بين الاحتمالين فهو من باب الاكتفاء عن
الصفحه ٣٥٠ :
لا مجال للتشبث بمثل
هذه الموارد لاثبات اقتضاء العلم الاجمالي للموافقة القطعية لما عرفت من عدم كون
الصفحه ٣٥٤ :
الطهارة وقاعدتها من الحكومة بعد اتحاد المجعول فيهما ( ولكن فيه ) أولاً ان
الممتنع انما هو جعل الطهارتين
الصفحه ٣٥٧ : ( فان ) في جميع هذه الصور لابد بمقتضى العلم
الاجمالي من الاحتياط بالاجتناب عن جميع الأطراف ( اما الصورة
الصفحه ٣٥٨ :
الاخر في موطنه ، من
دون احتياج إلى خطاب آخر مسمى بمتمم الايجاب وبالوجوب التهئ ، ولا إلى اتعاب
الصفحه ٣٦٤ :
منها في المحصور كما
لو علم بوجود حبة محرمة أو نجسة من الأرز أو الحنطة في الف حبة مع كون تناول الف
الصفحه ٣٨٧ : مثل هذه الجهة مأخوذا في موضوعه على نحو الشرطية من دون
ان تكون نجاسته من جهة السراية من الملاقى بأحد
الصفحه ٣٩٠ :
السلطنة مقدما رتبة
على عدم البيع ، ومعه كيف يمكن دعوى عينية كل من الصحة والفساد مع السلطنة ونقيضها
الصفحه ٣٩٤ :
( مع أن القائل
المزبور على مختاره من القول بالاقتضاء لا يحتاج في الحكم بطهارة الملاقي بالكسر
إلى