الصفحه ١٣١ :
لو ظفر هو باخبار
تلك الجماعة فيرتب عليه حينئذ ماله من الآثار الشرعية والا فيحتاج إلى الضميمة على
الصفحه ١٤٩ :
اخر إليه في الموضوعات
التي منها باب الارتداد الداخل في العموم ولا يلزم من اخذ هذا الشرط واعتباره
الصفحه ١٨٣ :
ودلالة كي يحاب عنه
وترمى بالغرابة بان هذه لقلتها بمثابة لا تفي بأقل قليل من الاحكام المعلومة
الصفحه ١٨٨ :
على كون الموهومات
بقول مطلق تحت الترخيص ( وعليه ) يتوجه ما ذكرناه من مانعية مثله عن منجزية العلم
الصفحه ١٩٩ :
بالمعلوم بالاجمال من الاحكام ( فتختص ) النتيجة بالظن بالطريق لانحلال العلم
الاجمالي بالتكاليف الواقعية بما
الصفحه ٢٠٩ : )
حينئذ وأن تكون النتيجة مطلقة بحسب الموارد والأسباب ومتعينة بحسب المرتبة بالأخذ
بالأقرب ثم الأقرب من بين
الصفحه ٢٣٣ :
استدلال المتكلمين
بهذه القاعدة على وجوب النظر في معجزة مدعى النبوة لما في تركه من احتمال الضرر
الصفحه ٢٣٩ : من اشكال المناقضة على من جمع بين
الاستدلال بالآية على البراءة بان المنفى فيها هو الاستحقاق ، وبين رد
الصفحه ٢٤٣ :
أو المصير إلى ما
أفيد من أن حقيقة الرفع هي الدفع وان العناية المصححة لذلك هو كون الرفع في مرتبة
الصفحه ٢٤٥ : .
( الامر الرابع ) الظاهر من حديث الرفع
بملاحظة وروده في مقام الامتنان على الأمة هو الاختصاص برفع الآثار
الصفحه ٢٥١ : » لابد من تقييد ذلك بما إذا لم يكن ترك التحفظ ناشئا عن سوء اختيار المكلف «
والا » فلا يشمله حديث الرفع
الصفحه ٢٥٥ :
المكلف ، والا فلا
يكون مرفوعا لما تقدم من عدم شمول الحديث للمقدم على المخالفة بسوء اختياره ( ولذا
الصفحه ٢٥٨ :
فرض صحة المعاملة
وان كان رفعها منة على المكره بالفتح ( ولكنه ) خلاف الامتنان في حق المشترى
لرجوعه
الصفحه ٢٦٨ : المزبورة بعنوان قاعدة الحلية فتدبر هذه جملة ما استدل
به من الاخبار على البراءة وعدم وجوب الاحتياط فيما لا
الصفحه ٢٧٣ :
والظاهر ، نظير وجوب
الإطاعة وحرمة المعصية المترتبتين على مطلق التكليف الشرعي ولو ظاهريا ، من غير