الصفحه ٣٤٢ :
بان تنجز الاحكام
انما هو من لوازم وجودها خارجا في ظرف وصولها إلى المكلف بأي طريق لا من لوازم
الصفحه ٣٦٠ : التنافي بين قضية التعبد بها وبين
التعبد بالأصل الجاري في كل واحد من الأطراف ، يتوجه الاشكال في تقديم
الصفحه ٣٧٢ : توجيه الخطاب التحريمي إلى من يرونه أجنبيا عن العمل وغير قادر عليه بحسب
العادة ، كذلك لا يحسنون توجيه
الصفحه ٣٧٥ :
مراعاة العلم الاجمالي بالاحتياط ( لوجهين ) أحدهما وهو العمدة ما عرفت من رجوع
الشك المزبور إلى الشك في
الصفحه ٣٨٩ :
ولكن ترتب الآثار
المزبورة انما يكون على نفس عنوان المعلوم بالاجمال لا على كل واحد من المشتبهين
الصفحه ٤٠١ :
البقاء وما هو معلوم
العدم ـ من جهة ان معنى استصحاب الفرد المردد انما هو التعبد ببقاء الفرد الحادث
الصفحه ٤١١ :
بالآخر في عالم
واجبيته حتى في فرض دخل الهيئة المخصوصة على نحو الشرطية في تعلق الوجوب بكل واحد
منها
الصفحه ٤١٨ : تكليف لا يكون الا بمقدار قيام البيان عليه لا أزيد ، فوجوب
الاتيان بالأقل انما هو من جهة استقلاله في قيام
الصفحه ٤٢٠ : فاسد جدا ، لما عرفت من أن جهة
الارتباط والانضمام غير مأخوذة في موضوع الوجوب لأنها انما كانت جائية من
الصفحه ٤٢٧ : ، وانما ذلك من جهة كونه من لوازم الفراغ عن عهدة التكليف بالأقل ، ودليل
الرفع على فرض جريانه لا يكاد يرفع
الصفحه ٤٣٦ :
هو تساقطها بالتعارض
، وبعد عدم جريانها في مقطوع المخالفة من ناحية الأقل لا قصور في جريانها بالنسبة
الصفحه ٤٤٦ : لخصوصية فيه أوجبت النهى عنه « وحينئذ » فما عن بعض
من المنع عن تعلق الطلب بالجزء الصوري المستكشف من النواهي
الصفحه ٤٦٨ :
والتشهد سنة ولا
تنقض السنة الفريضة ، فان قوله (ع) القراءة سنة بمنزلة التعليل لما ذكره أولاً من
نفى
الصفحه ٤٧٨ :
رواية الكليني قدسسره
عنه (ع) من قوله إذا استيقن انه زاد في صلوته المكتوبة ركعة ، نقول انه لابد من
تقديم
الصفحه ٤٨٤ : الاعتبار من الأمور التي تنالها يد الجعل والرفع
التشريعي ، لان للشارع في مرحلة جعل المركب التي هي رتبة قبل