الصفحه ٢٥٧ :
( ومن العناوين ) قوله صلىاللهعليهوآله ، وما أكرهوا عليه ( والظاهر ) اختصاص
مجرى الرفع في هذا
الصفحه ١٩٥ :
أشار إليه الشيخ قده
( فلا جرم ) يدور الامر في الوسط المجعول بين كونه في دائرة الظنون ، وبين كونه
الصفحه ٣٣٨ : والذيل ( و ح ) على القول بعلية العلم الاجمالي
للموافقة القطعية كما هو التحقيق لا مجال لجريانها ولو في بعض
الصفحه ٤٨٨ : ، فنقول : ( اما قوله (ص) ) إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، فقد
نوقش في دلالته على المطلوب ( بدعوى
الصفحه ٢١٨ : ولو من جهة استناد المشهور إليه في فتاويهم يؤخذ به ،
وان كان ضعيفا في نفسه بمقتضى القواعد الرجالية
الصفحه ٣١٥ : فعمله هو الاختصاص
بالامر الوجودي غير الصادق على التروك في باب المحرمات والمكروهات ، بل وكذا قوله
(ع) من
الصفحه ٢٧٤ : سبحانه قل آلله اذن لكم أم
على الله تفترون ( بتقريب ) ان
الحكم بالترخيص في محتمل الحرمة قول بغير علم
الصفحه ١٥٥ :
بمقتضى وجوب التصديق طريقا لاحراز خبر المفيد الذي حكمه في نفسه وجوب التصديق
فيكون كما لو أحرز خبره
الصفحه ٣٩٧ :
الجاري في المسبب
وهو الملاقي بالكسر ، فتجري فيه أصالة الطهارة لسقوط معارضها في المرتبة السابقة
الصفحه ٧٨ :
الجهة السابعة
في أنه هل يعتبر العلم الاجمالي كالعلم
التفصيلي والكلام فيه يقع ( تارة ) في مقام
الصفحه ٢٦٧ : المشتبه الذي يوجد في نوعه القسمان
المعلومان ، يتعدى إلى غيره بعدم القول بالفصل.
( ومنها ) قوله (ع) كل
الصفحه ١٤٥ :
للاشكال المزبور «
ومنها » معارضة المفهوم فيها مع عموم التعليل في الذيل بإصابة القوم بجهالة
الصفحه ٤٨٩ : الرواية بان لازم شمولها لكل من الكل والكلي هو ان يكون قوله
لا يترك مستعملا في الارشاد والمولوية معا ، لأنه
الصفحه ٤٢٢ : (
هذا كله في البراءة العقلية.
( واما البراءة النقلية ) فعلى القول
بجريان البراءة في المشكوك كما هو
الصفحه ٤ : السرقة ، وآية تحريم الأمهات ، وقوله : لا صلاة الا بطهور ، ونحو
ذلك ، من حيث حكم بعضهم باجمال اليد في