الصفحه ٣٦٨ :
ولو في بعض الأطراف
بلا معارض كما هو التحقيق ، فلا يتم ذلك ( لان ) مجرد عدم التمكن من المخالفة
الصفحه ٣٧٥ :
بين القريبة والبعيدة
المستتبع للشك في ثبوت التكليف المنجز بالاجتناب عنه ( فان ) الواجب حينئذ هو
الصفحه ٣٩٥ :
تكليفهما لا محيص في
تنجز كل تكليف من العلم به مستقلا فلا معنى لدعوى كفاية العلم بالتكليف بين
الصفحه ٤٧٠ :
به حقيقة من سنخ
الصلاة فلا يرتبط حينئذ بالصلاة حتى يصدق عليه عنوان الزيادة في الصلاة الا على
نحو
الصفحه ٦٥ :
فمع فرض عدم
اشتراكهما ولو في بعض المنشأ كما في الأجناس بالقياس إلى فصولها وكما في الغصب
والصلاة
الصفحه ٣٤٦ :
الحقيقي الوجداني بل
يكتفي فيه بما كان بحكم الشارع مصداقا لما اشتغلت الذمة به لكونه أيضا معينا
الصفحه ١١٠ :
في غاية المتانة الا
انه مبني على كفاية مجرد المصلحة في نفس الامر والإرادة في الامر بالشيء وهو في
الصفحه ٢٩١ :
عبارة عن فعل المذكى
وان قابلية المحل امر خارج عن حقيقة التذكية وكان لها دخل في تأثيرها في الطهارة
الصفحه ٢٩٩ :
كان التكليف منوطا
بها شرعا كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج ، فان الشك فيها حينئذ يرجع إلى الشك في أصل
الصفحه ٣٥٦ : الغصبية لا تكليف بالاجتناب عنه ، والطرف الآخر وهي
النجاسة يرجع الشك فيها إلى الشك البدوي ( فمدفوع ) بمنع
الصفحه ٣٩٩ :
الصورة الأولى ،
والثانية ، وفي تعيينه في الصورة الثالثة ( واما على مسلك ) علية العلم الاجمالي
الصفحه ٤٠٦ :
محتملات الظهر في
صحة الشروع في محتملات العصر على نحو يحصل اليقين بحصول الترتيب بينهما بعد
الاتيان
الصفحه ٤٢٤ :
ملازم حينئذ لعدم فعليته واقعا على تقدير تعلقه بالأكثر واقعا وبضميمة ظهور أدلة
بقية الاجزاء في الفعلية
الصفحه ٤٦٠ :
بعد ما لم يكن
للأدلة اطلاق يقتضي الجزئية حتى في حال النسيان ، يشك في أن الثابت في حق الناسي
للجز
الصفحه ١١١ :
يحصل للمكلف من نفس
هذه الخطابات القطع بالاهتمام بالتكليف المحتمل بنحو لا يرضى بتركه حتى في ظرف