الصفحه ٣٣١ :
بالنسبة إلى خصوص
حرمة المخالفة القطعية وتنقيح الكلام فيها يستدعي بيان أمور.
( الأول ) لا يخفى
الصفحه ٣٤٥ :
بالموافقة
الاحتمالية ، فجعل ذلك شاهدا على اقتضاء العلم الاجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة
القطعية
الصفحه ٣٧٠ :
بالنسبة إليه إلى الشك البدوي ، فيرجع فيه إلى البراءة « ولكن فيه » ان ذلك انما
يتم إذا كان العلم السابق
الصفحه ٣٧٢ : توجيه الخطاب التحريمي إلى من يرونه أجنبيا عن العمل وغير قادر عليه بحسب
العادة ، كذلك لا يحسنون توجيه
الصفحه ٣٨٠ :
أصل انشائه ويكون
رتبة وجوده متأخرة عن رتبة أصل الخطاب ، فكيف يرجع إلى الاطلاقات الواردة في مقام
الصفحه ٣٨٦ :
بالتقريب الذي
قدمناه « والتفصيل » المزبور انما يصح بالقياس إلى إضافة الاضطرار إلى الحكم
العقلي
الصفحه ٤٠١ : سراية اليقين والشك من متعلقه الذي
هو العنوان الاجمالي إلى العناوين التفصيلية ـ والا فبناء على وقوفهما
الصفحه ٤٠٦ : الاجمالي
فيه حقيقة حسب انحلال الخطاب إلى خطابات متعددة مستقلة إلى علم تفصيلي بالتكليف
بالأقل وشك بدوي في
الصفحه ٤١٧ : مرجع
المهية لا بشرط إلى مجرد عدم لحاظ شيء معها ـ بل مرجعها ثبوتا انما هو إلى سعة
وجودها في مقابل ضيقه
الصفحه ٤٢٧ : هذا الحكم العقلي الا على فرض كونه ناظرا إلى
تعيين كون الأقل هو تمام المأمور به واقعا ، وهو أيضا مما
الصفحه ٤٤٠ : بانشاء ايجابه التوصل إلى
وجود الملكية للمشتري في الخارج مع علمه بعدم كون ايجابه علة تامة لحصول الملكية
الصفحه ٤٤٨ :
فيه أيضا هي البراءة كما تقدم لرجوع الشك فيه إلى الشك في تقيد المأمور به بعدمه
فيرجع إلى الأقل والأكثر
الصفحه ٤٦٠ : لتعلق الرفع بها في المقام ( لأنه )
بالنسبة إلى مقام الدخل في المصلحة يكون الدخل المزبور تكوينيا لا تناله
الصفحه ٤٦١ :
التذكر إلى الشك في سقوط التكليف بالجزء كما لا مجال لدعوى اقتضاء اطلاق الأدلة
عند التذكر وجوب الاتيان
الصفحه ٤٧٠ : ، فإنه لابد في صدق هذا
العنوان من أن يفرض للماء حد مخصوص ككونه بالغا إلى نقطة كذا ومقدار كذا ليكون الزائد