(وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (٨) وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩) وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ) (١٠)
____________________________________
(وَالْخامِسَةُ) أى الشهادة الخامسة للأربع المتقدمة أى الجاعلة لها خمسا بانضمامها إليهن وإفرادها عنهن مع كونها شهادة أيضا لاستقلالها بالفحوى ووكادتها فى إفادة ما يقصد بالشهادة من تحقيق الخبر وإظهار الصدق وهى مبتدأ خبره (أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ) فيما رماها به من الزنا فإذا لاعن الزوج حبست الزوجة حتى تعترف فترجم أو تلاعن (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ) أى العذاب الدنيوى وهو الحبس المغيا على أحد الوجهين بالرجم الذى هو أشد العذاب (أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ) أى الزوج (لَمِنَ الْكاذِبِينَ) أى فيما رمانى به من الزنا (وَالْخامِسَةَ) بالنصب عطفا على أربع شهادات (أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ) أى الزوج (مِنَ الصَّادِقِينَ) أى فيما رمانى به من الزنا وقرىء والخامسة بالرفع على الابتداء وقرىء أن بالتخفيف فى الموضعين ورفع اللعنة والغضب وقرىء أن غضب الله وتخصيص الغضب بجانب المرأة للتغليظ عليها لما أنها مادة الفجور ولأن النساء كثيرا ما يستعملن اللعن فربما يجترئن على التفوه به لسقوط وقعه عن قلوبهن بخلاف غضبه تعالى روى أن آية القذف لما نزلت قرأها رسول الله صلىاللهعليهوسلم على المنبر فقام عاصم بن عدى الأنصارى رضى الله عنه فقال جعلنى الله فداك إن وجد رجل مع امرأته رجلا فأخبر جلد ثمانين وردت شهادته وفسق وإن ضربه بالسيف قتل وإن سكت سكت على غيظ وإلى أن يجىء بأربعة شهداء فقد قضى الرجل حاجته ومضى اللهم افتح وخرج فاستقبله هلال بن أمية أو عويمر فقال ما وراءك قال شر وجدت على امرأتى خولة وهى بنت عاصم شريك بن سحماء فقال والله هذا سؤالى ما أسرع ما ابتليت به فرجعا فأخبرا رسول الله صلىاللهعليهوسلم فكلم خولة فأنكرت فنزلت فلاعن بينهما والفرقة الواقعة باللعان فى حكم التطليقة البائة عند أبى حنيفة ومحمد رحمهماالله ولا يتأبد حكمها حتى إذا أكذب الرجل نفسه بعد ذلك فحد جاز له أن يتزوجها وعند أبى يوسف وزفر والحسن بن زياد والشافعى رحمهمالله هى فرقة بغير طلاق توجب تحريما مؤبدا ليس لهما اجتماع بعد ذلك أبدا (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ) التفات إلى خطاب الرامين والمرميات بطريق التغليب لتوفية مقام الامتنان حقه وجواب لو لا محذوف لتهويله والإشعار بضيق العبارة عن حصره كأنه قيل ولو لا تفضله تعالى عليكم ورحمته وأنه تعالى مبالغ فى قبول التوبة حكيم فى جميع أفعاله وأحكامه التى من جملتها ما شرع لكم من حكم اللعان لكان ما كان مما لا يحيط به نطاق البيان ومن جملته أنه تعالى لو لم يشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حد القذف مع أن الظاهر صدقه لأنه أعرف بحال زوجته وأنه لا يفترى عليها لاشتراكهما فى الفضاحة وبعد ما شرع لهم ذلك لو جعل