البيهقي ، عن الحاكم النيسابوري بسنده ، عن إبراهيم بن عبدالله الصاعدي ، عن ذي النون المصري ، عن مالك بن أنس ، عن جعفر بن محمّد . . . (١) .
أقول :
وهذا الحديث أيضاً لا مجال للطعن في سنده ، ولذا ذكره بعض المتعصّبين ووصفه بكونه « خبراً باطلاً متنه » (٢) ، وﭐدّعىٰ بعضهم أنّ راويه « إبراهيم بن عبدالله الصاعدي » ، « متروك الحديث » (٣) ، لكنّه جرحٌ بلا ذِكر سبب ، وما هو إلّا رواية مثل هذا الحديث . . .
هذا ، وقد تابعه « الهيثم بن أحمد الزيداني » ، قال الحافظ أبو نعيم : « حدّث سوار بن أحمد ، ثنا علي بن أحمد بن بشر الكسائي ، ثنا أبو العبّاس الهيثم بن أحمد الزيداني ، ثنا ذو النون بن إبراهيم المصري ، ثنا مالك بن أنس ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قال رسول الله صلّىٰ الله عليه [ وآله ] وسلّم : إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على ظهراني جهنّم ، لا يجوزها ولا يقطعها إلّا من كان معه جواز بولاية علي بن أبي طالب » (٤) .
٣ ـ حديث أنس بن مالك . . قال الفقيه ابن المغازلي : « أخبرنا أحمد ابن محمّد بن عبد الوهّاب ـ إذناً ـ ، عن القاضي أبي الفرج أحمد بن علي ، قال : حدّثنا أبو غانم سهل بن إسماعيل بن بلبل ، حدّثنا أبو القاسم
__________________
(١) فرائد السمطين ١ / ٢٨٩ .
(٢) ميزان الاعتدال ١ / ٤٤٣ .
(٣) الموضوعات ـ لابن الجوزي ـ ١ / ٣٩٩ .
(٤) أخبار أصبهان ١ / ٣٤١ .
![تراثنا العدد [ ٥٨ ] [ ج ٥٨ ] تراثنا العدد [ 58 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3242_turathona-58%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)