حث على اتباعهم» وذلك يستلزم أن قولهم حجة ، وإلا لم يصح اتباعهم ، وفي الثانية على قوله : أمر بالاقتداء بهما فدل على أن قوله حجة ، وإلا لم يصح الاقتداء بهما ، لتم الاستدلال ولم يلاقه هذا الجواب ، فأي حاجة إلى اعتبار انتفاء الخطأ في الاستدلال حتى توجه هذا الجواب؟!» (١).
وعلق الشربيني على قول ابن المحلى ـ الذي تقدم التعليق السابق عليه ـ : «أي : لأن الحث على اتباعهم لا يستلزم أن قولهم حجة ، لأن قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : عليكم بسنتي ... ، و: اقتدوا باللذين ... إنما يدلان على أهلية الأربعة والاثنين لتقليد المقلد لهم ، لا على حجية قولهم على المجتهد ..
ولأنه لو كان قولهم حجة لما جاز الأخذ بقول كل صحابي خالفهم ، وإنه جائز لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أصحابي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : خذوا شطر دينكم عن الحميراء (٢) ، فوجب الحمل على تقليد المقلد جمعا بين الأدلة.
كذا في العضد وحاشيته السعدية ، فاندفع ما في الحاشية هنا» (٣).
أقول :
من البين الجلي أن حجية قول الأول والثاني ، أو بضميمة الثالث عندهم ـ بحسب هذه المداولة ـ مرددة في كلماتهم على الاحتمالات الثلاثة السابقة ، وأن ما ذكره البناني من عدم الحاجة في الحجية لاعتبار انتفاء
__________________
(١) حاشية العلامة البناني على شرح ابن المحلى على متن جمع الجوامع ٢ / ١٨٠ ـ ١٨١.
(٢) مع أن تحريضها على قتل عثمان وخروجها على علي عليهالسلام ثابت ومقرر عندهم.
(٣) تعليق (تقرير) الشربيني على شرح ابن المحلى على متن جمع الجوامع ٢ / ١٨٠.