وأسقط الحنفية سهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وسهم ذي القربى بعد وفاته صلىاللهعليهوآلهوسلم وقسموا الباقي بين مطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل على السواء ، لا يفرقون في ذلك بين الهاشميين وغيرهم من المسلمين.
والشافعية جعلت الخمس خمسة أسهم ، سهما لرسول الله ، يصرف في ما كان يصرفه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من مصالح المسلمين كعدة الغزاة من الخيل والسلاح والكراع ونحوه ، وسهما لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب ـ دون بني عبد شمس وبني نوفل ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والباقي للفرق الثلاث الأخرى : اليتامى والمساكين وابن السبيل.
وأما الإمامية فقسمت الخمس إلى ستة أقسام طبقا لقوله تعالى : (أنما غنمتم من شئ ...) (١) فجعلت لله تعالى سهما ، ولرسوله سهما ، وسهما لذي القربى ، وهذه الأسهم الثلاثة تعطى للإمام القائم عليهالسلام مقام الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل من آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة ، لا يشاركهم فيها غيرهم ، لتحريم الله عليهم الصدقات فعوضهم بالخمس ، وهذا ما رواه الطبري عن الإمام محمد بن علي الباقر عليهالسلام.
وقد تعدى هذا التحريف لأن يتصرفوا في فرائض الإرث ، حتى قالوا بعدم توريث البنت ، لأنها ليست بولد في العرف الجاهلي ، قال الشاعر :
|
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا |
|
بنوهن أبناء الرجال الأباعد |
حتى وصل الأمر بهم أن قدموا العم على البنت في العصر العباسي ، فقال مروان بن أبي حفصة :
__________________
(١) سورة الأنفال ٨ : ٤١.
![تراثنا ـ العددان [ ٥٥ و ٥٦ ] [ ج ٥٥ ] تراثنا ـ العددان [ 55 و 56 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3240_turathona%2055-56%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)