صواب حكم لم ينص عليه.
وقال في كتابه الآخر إحكام الفصول : اعتقاد صواب الحكم الذي لم ينص عليه.
وقال إمام الحرمين في كتابه الكافية في الجدل : الرأي طلب الحق بضرب من التأمل ، وقيل : هو استخراج صواب العاقبة.
وقال الراغب الأصفهاني في المفردات : الرأي اعتقاد النفس أحد النقيضين من غلبة الظن.
وعلق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على تعريف الباجي في إحكام الفصول بقوله : «ظن صواب الحكم ورجحانه في ما لا نص فيه» (١).
وهذه النصوص توضح لنا أمرين :
الأول : إن الرأي هو (اعتقاد) أو (إدراك) أو (ظن) صواب الحكم.
الثاني : كون الرأي في ما لا نص فيه.
ونحن نعلم بأن غالبية الناس على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كانوا يأخذون الأحكام منه صلىاللهعليهوآلهوسلم على أنه مشرع (ما ينطق عن الهوى) ، وبعد وفاته كانوا ينظرون إلى الخليفة كمحدث عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يمنحوه دورا تشريعيا ، ولأجله نرى تراجع الخليفة عما أفتى به بعد سماعه لكلام رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي موارد أخرى يطلب من وجوه الصحابة أن يوقفوه على ما قضى به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم .. وإليك مثلا :
١ ـ روى ميمون في حديث جاء فيه : ... «وكان أبو بكر إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله ، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به ، وإن لم
__________________
(١) أنظر : أدب الخلاف ـ لمحمد عوامة ـ : ١١.