كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته (١).
فعمر بن الخطاب رجع إلى رواية الضحاك بعد أن كان يقول : «الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا».
وجاء عن عمر أخذه برواية علي بن أبي طالب ـ لما أراد رجم المجنونة ـ عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إن الله رفع القلم عن ثلاثة ...» (٢).
.. وغيرها كثير.
كل هذه النصوص تؤكد على أن الشيخين أخذا بأخبار الآحاد ، ولم يشترطا في قبول الرواية الاثنين أو الأكثر كما هو المشهور عنهما ، وأن هذه الروايات ، وحسب تعبير الدكتور الشيخ مصطفى السباعي : «في العدد أكثر من تلك التي روت أنه طلب راويا آخر ، ولا تقل في الصحة والثبوت عنها ، ولما كان عمل الصحابة جميعا الاكتفاء بخبر الصحابي الواحد ، كان لا بد من تأويل ما روي عن عمر مخالفا لعمله في الروايات الأخرى ، ولعمل الصحابة الآخرين ...» (٣).
وطريقة جمعنا بين النقلين هو القول : بأن الخليفة كان لا يشترط الإشهاد في القضايا الابتدائية ، بل كان يأخذ بأقوال الصحابة فيها ...
بخلاف الأمور التي أفتى بها الخليفة خلافا لما يذهب إليه الناقل عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو أن الخليفة اعتقد بشئ يخالف نقل الراوي عن
__________________
(١) مسند أحمد ٣ / ٤٥٢ ، سنن الترمذي ٤ / ١٩ ح ١٤١٥ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٨ / ١٣٤.
(٢) سنن أبي داود ٤ / ١٣٧ ـ ١٣٩ ح ٤٣٩٩ ـ ٤٤٠٣ ، المستدرك على الصحيحين ٢ / ٦٨ ح ٢٣٥١ وج ٤ / ٤٢٩ ح ٨١٦٨ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٨ / ٢٦٤.
(٣) السنة ومكانتها ـ للدكتور السباعي ـ : ٦٩.