بإبراهيم بن هاشم بحسب الاصطلاح.
الثالثة : سعد [بن عبد الله] ، عن أبي جعفر [ابن عيسى الأشعري] ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «ليس في ما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا» (١) ، وهذا الإسناد صحيح أيضا بلا خلاف.
الرابعة : علي بن الحسن ، عن القاسم بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن بن شهاب ، قالا : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستون صاعا» (٢).
والرواية ضعيفة سندا بالقاسم بن عامر ، ولكن لا يضر ، فمتنها مخرج من طرق صحيحة كما عرفت.
الخامسة : وعنه [أي : عن علي بن الحسن بن فضال] ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن عمرو بن أذينة ، عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «وأما ما أنبتت الأرض من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء : البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ...» (٣).
وجميع من في السند ثقة ، ومحمد بن إسماعيل هو البرمكي الجليل ، فالرواية موثقة بعلي بن الحسن ، وهي معتبرة على كل حال.
هذا بالنسبة إلى الشواهد والمؤيدات الخبرية المذكورة بعد التأويل
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤ / ١٨ ـ ١٩ ح ٤٥ باب ٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٤ / ١٩ ح ٤٩ باب ٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٤ / ١٩ ح ٥٠ باب ٤.
![تراثنا ـ العددان [ ٥٥ و ٥٦ ] [ ج ٥٥ ] تراثنا ـ العددان [ 55 و 56 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3240_turathona%2055-56%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)