الصفحه ١٩٠ : حجزتها ، أو قال : من عقاصها.
فأرسل
[رسول الله] (٥) إلى حاطب فقال : لا تعجل ، فو الله ما كفرت وما ازددت
الصفحه ٢٩٣ : فَاصْبِرْ).
وقال بعض المفسرين
: إنه جرى على النبىّ صلّى الله عليه وسلم من عقبة بن ربيعة أمر ، فرجع إلى
الصفحه ١٣٦ :
النبىّ صلّى الله عليه وسلم قرأ في الصبح (ق) ، فلما انتهى إلى قوله تعالى (٥) : (وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ
لَها
الصفحه ٢٧٥ : (١) بالنفي حسبما بيناه في أصول الفقه ، وفيما سبق هاهنا.
والصحيح أنه (٢) ثلاث مرات في حالة واحدة ، لأنّا لو
الصفحه ٢٩٥ : وسلم في الصحيح : «إزرة
المؤمن (٥) إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ،
وما كان أسفل
الصفحه ٣٧٧ : ، لا في معرض التلاوة ،
فقد قرأ النبىّ صلّى الله عليه وسلم في رواية الصحيح : «فطلقوهنّ لقبل عدتهن» ، وهو
الصفحه ٣٤٣ : : فلم منع
النبىّ صلّى الله عليه وسلم من القسم بغير الله؟
قلنا : لا تعلل
العبادات. ولله أن يشرع ما شا
الصفحه ٢٦٩ :
المسألة الثانية ـ
دعا نوح على الكافرين أجمعين ، ودعا النبىّ صلّى الله عليه وسلم على من تحزّب على
الصفحه ٣٤٧ : ] (٦) رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها (٧) عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج.
وهو حديث صحيح
عظيم في تكفير
الصفحه ٩٢ : الثانية ـ
فقد قال النبي صلّى الله عليه وسلم (٥) :
من لبس الحرير في
الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال الراوي
الصفحه ٨٩ : أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم.
وقال : لم يكن بطن
من قريش إلا كانت بينها وبين النبي صلّى الله عليه
الصفحه ١١٧ : . قال عمر بن الخطاب : فعملت لذلك أعمالا ـ يعنى من الخير ـ كفارة
لذلك التوقّف الذي داخلة حين رأى النبي
الصفحه ٢٣٧ : (٧) ،
عن جابر أنّ النبي صلّى
الله عليه وسلم أذن لخالته في الخروج في جداد (٨) نخلها.
وفي صحيح البخاري
الصفحه ١٥٠ :
وفي الصحيح أنّ النبي صلّى الله عليه وسلم قال
لمالك بن الحويرث [وأخيه] (١) فأذّنا وأقيما وليؤمّكما
الصفحه ٣٦١ : المخلوقات أجمع (١) فيه. هذا على الجملة وكيف على التفصيل ، بتناسب (٢) المحاسن ، فهو أحسن من الشمس والقمر