الصفحه ٥١٣ : يجوز اقتتلؤها
٦ ـ قوله تعالى : ولا يملك الذين
يدعون من دونه الشفاعة ، إلّا مَن شهد بالحق (٨٦
الصفحه ١٦٣ : تجزى ، فالمكاتبة مثلها ، لأن [عقد] (٢) الحرية قد ثبت لها ، وهي من السيد في حكم الأجنبية ، وقد
بينا ذلك
الصفحه ٥٠٣ :
صفحة
صفحة
١ ـ قوله تعالى : ومن الناس من يشتري
لهو الحديث
الصفحه ٣٧٥ : الصحيح فيها وترجيح سبل النظر الموصلة إلى الحق منها :
وذلك أنا نقول :
إنّ الله تبارك وتعالى قال
الصفحه ٤٩٥ : ـ قوله تعالى : وقل للمؤمنات
يغضضن من أبصارهن (٣١)
النظر إلى مالا يحلّ شرعا يسعى زنا
الزينة على
الصفحه ٢٣٦ : . وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين من
القرويين ، وهو الصحيح عندي.
وأما المرتابة
فقاسها (٢) قوم
الصفحه ٨٥ : : ركبت مع أبى جعفر إلى
أرض له نحو حائط (٤) يقال لها مدركة ، فركب على جمل صعب ، فقلت له : أبا جعفر ، أما
الصفحه ٣٣٧ : إلى أن الليل قد يتصرف فيه للمعاش ، كما
يتصرف في النهار ، ويتقلب في الحال فيه للحاجة إليه.
وفي الصحيح
الصفحه ٢٣٨ : بك الشر
فحسبك ما بين هذين من الشر.
وثبت في الصحيح
أنّ عمر قال في حديث فاطمة بنت قيس : لا ندع كتاب
الصفحه ٣٦٢ : : (اقْرَأْ بِاسْمِ ـ رَبِّكَ
الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ ...) إلى قوله : (عَلَّمَ
الصفحه ٤٢ : وهو صحيح ، كما قالت
طائفة : إنّ من الذنوب كبائر وصغائر ، وهو صحيح.
وتحقيقه أنّ الكفر
معصية ليس فوقها
الصفحه ٢١٣ : بشرط. في الصحيح أن أبا عيسى بن جبير ـ واسمه
عبد الرحمن ، وكانا من كبار الصحابة ـ يمشى إلى الجمعة راجلا
الصفحه ١٣٧ :
سورة الذاريات
[فيها ثلاث آيات]
الآية الأولى ـ قوله
تعالى (١) : (كانُوا قَلِيلاً مِنَ
اللَّيْلِ
الصفحه ١٨٢ : العلماء ، وهي ما إذا اجتمع في عقد أمر ونهى وازدحم عليه صحيح
وفاسد ، فقال جماعة من العلماء : لا يجوز
الصفحه ٧٩ : : نوع من الثياب يعمل بقرية معافر. وقيل : نسبة إلى قبيلة نزلت في
تلك القرية :
(٤) في ا : شنعة.
والمثبت