السابع ـ النكاح بغير صداق.
وقد اختلف العلماء في نكاحه بغير ولىّ ، وقد قدّمنا أنّ الأصحّ عدم اشتراط الولي في حقه ، وكذلك اختلفوا في نكاحه بغير مهر ، فالله أعلم.
الثامن ـ نكاحه في حالة الإحرام ، ففي الصحيح أنه تزوّج ميمونة وهو محرم ، وقد بيناه في مسائل الخلاف.
التاسع ـ سقوط القسم بين الأزواج عنه ، على ما يأتى بيانه في قوله : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ).
العاشر ـ إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها ، وحلّ له نكاحها.
قال القاضي : هكذا قال إمام الحرمين ، وقد بينا الأمر في قصة زيد بن حارثة كيف وقع.
الحادي عشر ـ أنه أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها ، وفي هذا اختلاف بينّاه في كتاب الإنصاف ، ويتعلق بنكاحه بغير مهر أيضا.
الثاني عشر ـ دخول مكة بغير إحرام ، وفي حقّنا فيه اختلاف.
الثالث عشر ـ القتال بمكة ، وقد قال عليه السلام : لم تحلّ لأحد قبلي ، ولا تحلّ لأحد بعدي ، وأنما أحلّت لي ساعة من نهار.
الرابع عشر ـ أنه لا يورث.
قال القاضي : إنما ذكرته في قسم التحليل ، لأن الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه ، ولم يبق له إلا الثلث خالصا ، وبقي ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته على ما تقدّم في آية الميراث.
الخامس عشر ـ بقاء زوجيته (١) من بعد الموت.
السادس عشر ـ إذا طلق امرأة ، هل تبقى حرمته (٢) عليها فلا تنكح؟
وهاتان المسألتان ستأتيان إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) في م : زوجته.
(٢) في م : حرمة.
![أحكام القرآن [ ج ٣ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3220_ahkam-alquran-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
