الصفحه ١٥٧ :
اعمد
إلى تلك البقر ، فسقها فإنها من ذلك الفرق فساقها. فإن كنت فعلت ذلك من خشيتك
ففرّج عنا
الصفحه ٣٨١ : وطهارة موضعه
، وليس لذلك حدّ ، لأن الدّلو غير مقدّر ، وما لم يكن مقدرا لا يتعلق به حكم.
ألا ترى أنّ
الصفحه ٢٧ :
لبيان الأديان والاختلاف فيها ، وإخبار الله عن حكمه عليها ، ورحمة من يرحم منها ،
فرجع وصف الاختلاف في هذا
الصفحه ٤٥١ :
فيها أربع مسائل :
المسألة الأولى ـ في
ذكر لقمان.
وفيه سبعة أقوال :
الأول ـ قال سعيد
بن
الصفحه ١٧٠ : يريده.
المسألة الخامسة ـ
قوله : (ذلِكَ مِمَّا أَوْحى
إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ).
قد قدمنا
الصفحه ١٧٨ :
والأقوى في النظر
أن يرتبط الحكم بأوائلها ، لئلا يعود ذكرها لغوا ، فإذا ارتبط بأوائلها جرى بعد
ذلك
الصفحه ٤٦٦ : لسعد بن معاذ في بنى
قريظة ـ حين نزلت على حكم سعد ، وجاء ليحكم فيهم ، وهو على أتان ، فمرّ به حتى
لقيه
الصفحه ٢٩ : . وقال صلى الله
عليه وسلم : لم يبق بعدي من المبشّرات إلا الرؤيا ، وحكم بأنها جزء من سبعين جزءا
من النبوة
الصفحه ٣٧٨ : حكم شرعىّ عيّن له صاحب الشريعة الماء ،
فلا يلحق به غيره ، إذ ليس في معناه ، ولأنه لو لحق به لأسقطه
الصفحه ٤٤٧ : الواحد إلى الأربعة.
الخامس ـ هو ما
بين خمس إلى سبع ، قاله يعقوب عن أبى زيد.
ويقال بكسر الباء
وفتحها
الصفحه ٤٧١ : بقيت منها بقية فأبقنى ، حتى أجاهد مع
رسولك أعداءه.
فلما حكّم في بنى
قريظة توفّى ، ففرح الناس بذلك
الصفحه ٥٠١ : على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ،
فتقول : أما أنتن فزوجكن آباؤكن ، وأما أنا فزوّجنى الله من فوق سبع
الصفحه ٩١ : مسائل :
المسألة الأولى ـ في
تفسير السبع :
وفي ذلك أربعة
أقوال :
الأول ـ أن السبع
قيل : هي [أول
الصفحه ٤٥ : ، وسيأتى ذلك في تفسير سورة
الروم. قال علماؤنا : البضع من ثلاث إلى عشر ، وعيّنه بعضهم بأنه كان سبع سنين
الصفحه ٦٥ : ، ومالك في إحدى رواتيه.
السابع ـ قال مالك
في مشهور قوله : إلى خمس سنين.
الثامن ـ إلى ست
سنين ، وسبع