الصفحه ٤٨٠ : الصحيحين ،
والحاضر الآن أنه كان له سبع عشرة زوجة ، عقد على خمس ، وبنى باثنتى عشرة ، ومات
عن تسع ، وذلك
الصفحه ٥٠٢ : ء البينة ،
فوعيت منها جملة ، الحاضر الآن منها سبعة وستون اسما :
أولها الرسول ،
المرسل ، النبىّ ، الأمىّ
الصفحه ٥١١ :
عليه وسلم قال : إن
سليمان قال : لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة كل امرأة تلد غلاما يقاتل في سبيل
الله
الصفحه ٢٢٣ : السنة المقبلة إلى مثل حالته ردّ إلى كلّ أحد ماله ، قاله ابن مسعود ، ومجاهد ،
فرجع داود إلى حكم سليمان
الصفحه ٢٠٧ :
الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا) :
فيها مسألتان :
المسألة الأولى ـ قد
بيّنا الحكمة
الصفحه ٣١١ : الأولى ـ هذا
ردّ إلى الحكم الأول ، وإحالة على الآية السابقة ، فإنّ الله حكم في رمى المحصنات
بالكذب ، إلا
الصفحه ٢٢٢ : يرد ـ إذ
جمعهما في القول ـ اجتماعهما في الحكم ، فإنّ حاكمين على حكم واحد لا يجوز ، كما
قدمناه ، وإنما
الصفحه ١٢٥ : والأرش ،
وتتبعها (٤) في حكم الإحرام ، وغير ذلك من الأحكام ، فكذلك الطهارة
والتنجيس.
وتحريره أن نقول
الصفحه ٥٢٨ : تخصيصه بما يبطل فائدته ، ويسقط عمومه ، ويبطل حكمه ، ويذهب من غير حاجة إلى
ذلك.
وأما قول ابن زيد
فضعيف
الصفحه ٣٨ : ـ
(آتَيْناهُ حُكْماً
وَعِلْماً) :
الحكم هو العمل
بالعلم ، وقد تقدم في سورة البقرة معنى ترتيب (ح ك م). والعمل
الصفحه ١٢٢ : لا تبيح الفروج ، وإنما إباحتها في
الأصل طلبا للنسل بتكثير الخلق ، وتنفيذا للوعد ، فبهذه الحكمة وضعت
الصفحه ٢٤٧ : للمساكين بقوله (١) : (أَوْ كَفَّارَةٌ
طَعامُ مَساكِينَ) ، وحكم البدل حكم المبدل ، وقال في فدية الأذى
الصفحه ٣٠٠ : خمسا
، ولو كانت يمينا ما رددت ، والحكمة في ترديدها قيامها في الأعداد مقام عدد الشهود
في الزنا.
قلنا
الصفحه ٣٧٣ :
بصفة (١) التسليم ، وقيل لهم حينئذ : (سَلامٌ عَلَيْكُمْ
طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ) ، كما حكم
الصفحه ٤٥٢ : (٢)
فجاءت به رجلا
محكما
المسألة الرابعة ـ
ذكر مالك كلاما كثيرا من الحكمة عن لقمان ، وأدخل من