فتلكأت ساعة ، ثم قالت : والله لا أفضح قومي ، فشهدت الخامسة إنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
ففرّق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وقضى أنّ الولد لها ، ولا يدعى لأبيه ، ولا يرمى ولدها.
وفي رواية قيل لهلال : إن قذفت امرأتك جلدت ثمانين. قال : الله أعدل من ذلك. وقد علم أنّى قد رأيت حتى استيقنت (١) ، وسمعت حتى استثبت ، فنزلت آية الملاعنة.
وفي رواية : إن جاءت به كذا وكذا فهو لزوجها ، وإن جاءت به كذا وكذا فهو للّذى قيل ، فجاءت به كأنه جمل أورق (٢) ، فكان بعد أميرا بمصر ، لا يعرف نسبه ، وقيل: لا يدرى من أبوه.
وفي رواية : إن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلّج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا صدق ، وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة (٣) فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها ، فجاءت به على النعت الذي يصدّق عويمرا.
وفي رواية عن سهل أنّ رجلا من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أرأيت لو أنّ رجلا وجد مع امرأته رجلا ، أيقتله فتقتلونه ، أم كيف يفعل؟ فأنزل الله أمر المتلاعنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد قضى الله فيك وفي امرأتك ، فتلاعنا ، ثم فارقها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانت السنّة بعدها أن يفرق بين المتلاعنين ، وكانت حاملا فأنكره ، فكان ابنها يدعى إلى أمه. ثم جرت السنّة أنّ ابنها يرثها وترث ما فرض الله لها.
المسألة الثانية ـ قوله : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ).
عامّ في كل رمى سواء قال : زنت ، أو رأيتها تزنى ، أو هذا الولد ليس منى ، فإن الآية مشتملة عليه ، وهو مبين (٤) الحكم فيها.
__________________
(١) في م : استبنت.
(٢) الأورق من الإبل : الذي في لونه بياض إلى سواد.
(٣) الوحرة ـ بالتحريك : دويبة كالقطاة تلزق بالأرض (النهاية).
(٤) في ا : مبنى.