ستّا في الأولى ، وخمسا في الآخرة ، ويكبّر في الأضحى خمس تكبيرات ، ثلاثا في الأولى وثنتين في الثانية.
وروى أيوب عن نافع عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان يكبّر اثنتي عشرة تكبيرة ، سبعا في الأولى ، وخمسا في الثانية ، سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع.
وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ثنتى عشرة تكبيرة مثله ، وروى عن ابن عباس رضى الله عنه ثلاث عشرة تكبيرة ؛ سبعا في الأولى وستّا في الثانية.
وروى عنه : إن شئت سبعا ، أو إحدى عشرة ، أو ثلاث عشرة.
وروى عن ابن مسعود : يكبّر تسعا : خمسا في الأولى ، وأربعا في الثانية ؛ ومثله عن حذيفة وأبى موسى ؛ وروى عنهما : يكبّر في العيدين أربعا كتكبير الجنائز.
وقد أرسل سعيد بن العاصي أمير المدينة إلى أربعة من أصحاب الشجرة ، سألهم (١) عن التكبير في العيدين ، فقالوا : ثماني تكبيرات ، فذكره لابن سيرين ، فقال : صدق ، ولكنه أغفل تكبيرة فاتحة الصلاة.
واختلف رأى الفقهاء ؛ فقال مالك والشافعى والليث وأحمد بن حنبل وأبو ثور : سبعا في الأولى ، وخمسا في الثانية.
إلا أنّ مالكا قال : سبعا في الأولى بتكبيرة الإحرام. وقال الشافعى : سوى تكبيرة الإحرام.
قال أحمد وأبو ثور : سوى تكبيرة القيام. وقال الثّورى وأبو حنيفة : يكبّر خمسا في الأولى ، وأربعا في الثانية ، ستّ فيها زوائد ، وثلاث أصليات بتكبيرة الافتتاح وتكبيرتي الركوع ، لكن يوالى بين القراءتين ، ويقدّم التكبير في الأولى قبل القراءة ، ويقدّم القراءة في الثانية قبل التكبير.
وروى أصحاب أبى حنيفة أنّ عمر رضى الله عنه جمع الصحابة فاتفقوا على مذهبهم.
وظنّ قوم أنّ هذا [٤٨] كأعداد الوضوء وركعات صلاة الليل ، وهو وهم من قائله ليس في الوضوء أعداد ، وقد بيّناها ، ولا في قيام الليل ركعات مقدّرة ؛ وإنما هو اختلاف
__________________
(١) في م : يسألهم.
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3218_ahkam-alquran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
