الآية الرابعة والسبعون ـ قوله تعالى (١) : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ).
فيها مسألة واحدة :
اختلف الناس في تقديرها ؛ فمنهم من قال : معناها لا جناح عليكم إن طلقتم النساء المفروض لهنّ الصداق من قبل الدخول ما لم تمسوهنّ ، وغير المفروض لهنّ قبل الفرض ؛ قاله الطبري واختاره.
ومنهم من قال : معناها إن طلّقتم النساء ما لم تمسوهنّ ولم تفرضوا لهنّ فريضة. وتكون أو بمعنى الواو.
الثالث ـ أن يكون في الكلام حذف ، تقديره لا جناح عليكم إن طلقتم النساء فرضتم أو لم تفرضوا.
وهذه الأقوال ترجع إلى معنيين : أحدهما أن تكون أو بمعنى الواو. الثاني أن يكون في الكلام حذف تقدّر (٢) به الآية ، وتبقى أو على بابها ، وتكون بمعنى التفصيل والتقسيم والبيان ، ولا ترجع إلى معنى الواو ، كقوله تعالى (٣) : (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً). فإنها للتفصيل.
واحتجّ من قال إنها بمعنى الواو بأنه عطف عليها بعد ذلك المفروض لهن. فقال تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) ، فلو كان الأول لبيان طلاق المفروض لهنّ قبل المسيس لما كرّره ، وهذا ظاهر. وقد بينّا في كتاب ملجئة المتفقهين ذلك.
ولا فرق في قانون العربية بين تقدير حذف ، أو تكون أو بمعنى الواو ؛ لأنّ المعاني تتميّز بذلك ، والأحكام تتفصّل ؛ فإن المطلّقة التي لم تمس ولم يفرض لها لا تخلو من أربعة أقسام :
__________________
(١) الآية السادسة والثلاثون بعد المائتين.
(٢) في ا : تقرر.
(٣) سورة الإنسان ، آية ٢٤
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3218_ahkam-alquran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
