تكون الإِجارة منقضية بموت المرأة ؟ فكتب : إن كانت لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإِجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من (٣) ذلك الوقت إن شاء الله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب (٤) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ومحمّد بن عيسى العبيدي جميعاً ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني مثله (٥) .
وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الإِبهري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (٦) .
أقول : الحديث ليس بصريح في البطلان ، وقد نقل عن الشيخ أنّه قال ببطلان الإِجارة بموت كلّ واحد منهما واستدل باجماع الطائفة وأخبارهم (٧) .
وقال في الخلاف : إذا استأجر امرأة ترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإِجارة لعموم الأَخبار التي وردت أنّ الإِجارة تبطل بالموت والله أعلم (٨) .
____________________
(٣) يحتمل كون « من » هنا تبعيضية ويحتمل كونها ابتدائية ، فعلىٰ الأول يفيد ثبوت الأجرة للوارث بقدر ما مضىٰ من المدة ، وعلىٰ الثاني يفيد عدم بطلان الإجارة ، وأنّ الأجرة تثبت للوارث من وقت الموت الى آخر الأجل . فتأمل . « منه قده » .
(٤) التهذيب ـ في الموضعين ـ : محمّد بن أحمد بن يحيى .
(٥) التهذيب ٧ : ٢٠٧ / ٩١٢ .
(٦) التهذيب ٧ : ٢٠٨ / ٩١٣ .
(٧) راجع مختصر النافع : ١ ، ومسالك الأفهام ١ : ٣٢١ ، والخلاف كتاب الإِجارة مسألة : ٧ .
(٨) الخلاف كتاب الإِجارة مسألة : ١٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٩ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F320_wasael-19%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

