الصفحه ٢٧٨ : الله عزوجل ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو
كان الحبل أو الاعتراف ، وروى أبو
الصفحه ٢٩١ : الحاكم لا يجبره على إعطاء الكفيل فأما إذا سمحت
نفسه به فلا بأس لأن تسليم نفسه مستحق عليه والكفيل بالنفس
الصفحه ٢٩٣ :
بالزنا لأن الرمي والقذف به إنما يكون بالخطاب كقوله : يا زاني يا زانية ضعيف لا
يعول عليه.
والظاهر أيضا
الصفحه ٣٠٨ : لم يشرع لهم
ذلك لوجب على الزوج حد القذف مع أن الظاهر صدقه لأنه أعرف بحال زوجته وأنه لا
يفتري عليها
الصفحه ٣٤١ : وأمثال ذلك كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (وَتُوبُوا إِلَى
اللهِ جَمِيعاً) تلوين للخطاب وصرف
الصفحه ١٧ :
أموالكم رئاء الناس وطلب الثناء أو كانوا بخلاء فقيل لهم ذلك تهكما إلى تهكم ،
وقيل على الرواية المتقدمة
الصفحه ٣٦ : على مخالف في ذلك منا ، نعم نقل عن ثالس الملطي وهو أول من
تفلسف بملطية أن أصل الموجودات الماء حيث قال
الصفحه ٥١ :
نصر من جهتنا ،
والأول أولى بالمقام وإن كان هذا أبعد عن التفكيك ، و (مِنَّا) على القولين يحتمل أن
الصفحه ٨٤ :
ويجوز إبقاؤهما على
الظاهر مبالغة ، وجوز أن يكونا جمعين كخدم جمع خادم لكن قالوا : إن هذا الجمع
الصفحه ١٢٨ :
فيه الواحد المذكر
وغيره ، قال أبو البقاء : وأكثر الاستعمال توحيده فمن ثناه وجمعه حمله على الصفات
الصفحه ١٣١ :
استعمال الحرير للرجال في غير ما استثني مجمع عليها وأنه يكفر من استحل ذلك غير
متأول ، ولعل خبر البيهقي في
الصفحه ١٣٦ : إصبعا ، وهذا على ما
ذكره الإمام حسين بن محمد الآمدي في رسالة له في ذلك والعهدة عليه ، وإنا لنرجو من
رب
الصفحه ١٤٨ :
على المكاره مطلقا
ممدوح. وقال الرازي : يجب الصبر على ما كان من قبل الله تعالى ، وأما على ما يكون
الصفحه ١٧٨ : :
(فَلَهُمْ
أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) [التين : ٦] ونحوه
لأنها بمقتضى وعده تعالى على الإثابة عليها قد تجعل سببا
الصفحه ١٩٣ :
المحققين ويشير
إلى ذلك الخبر المذكور لدلالته على عدم حصولها لأكمل الأنبياء عليه وعليهم الصلاة