غيرهما ، لو ثبت عنهم ، لا يكون حجة علينا ، كما سيأتي قول هذا المتقول في آية الذكر ، في الجواب عما رواه العلامة البحراني : «فإنه ليس بحجة علينا».
على أن استشهاده بأقوال هؤلاء ـ نقلا عن ابن كثير ـ يناقض قوله : «إن لفظ الآية عام ، وليس هناك دليل على تخصيصه».
وأما ذكره نزول الآية في كعب بن مالك وغيره ، فلا فائدة فيه ، لأن سبب النزول لا يكون مخصصا ، كما تقرر عند الجميع ، مضافا إلى ذكره أقوال المفسرين بتفسير الآية المباركة.
وكذلك ، لا فائدة في الإحالة إلى منهاج السنة ، لأن المفروض أنه بصدد الرد على استدلال السيد ، فكان عليه أن يناقش في سند أو دلالة ما استند إليه السيد في هذا المقام ، وهذا ما لم يفعله ، وإنما اكتفى بالإحالة إلى منهاج السنة ، وبنقل ما ظنه مفيدا له مما جاء في تفسير ابن كثير ، فكان في الحقيقة عاجزا عن الجواب.
هذا مجمل الكلام.
وأما تفصيله بما يسعه المقام فهو في فصول :
![تراثنا ـ العددان [ ٥٠ و ٥١ ] [ ج ٥٠ ] تراثنا ـ العددان [ 50 و 51 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3188_turathona-50-51%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)