[من ذهب إلى وجوب المسح في آية الوضوء]
قال الله تعالى في سورة المائدة : (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (١) ... الآية.
اعلم إن صريح هذه (٢) الآية يدل على وجوب مسح الرجلين (٣) ، كما روي عن الشعبي (٤) أنه قال : «نزل القرآن بالمسح ، والغسل سنة» (٥) ، (٦)
__________________
(١) سورة المائدة ٥ : ٦.
(٢) لم ترد كلمة «هذه» في «ر».
(٣) في حاشية «ر» : «روي أنّه ذُكر لاَنس قول الحجّاج : اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما ، وخلّلوا بين الاَصابع.
فقال أنس : صدق الله، وكذب الحجّاج ، وقرأ الآية. منه سلّمه الله».
وستأتي الاِشارة إلى من روى ذلك عن أنس ، مصرِّحاً بأنّ أنس كان يمسح على قدميه في الوضوء ، في الهامش رقم ٣ ص ٣٦٢.
(٤) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري، يكنّى أبا عمرو ، يعدّ من حفّاظ التابعين ومشهوريهم ، كان نديم عبدالملك بن مروان ، وسميره ، ورسوله إلى ملك الروم ، وقد استقضاه عمر بن عبدالعزيز ، واحتجّ بحديثه أرباب الصحاح والسنن والمسانيد ، ولد بالكوفة ومات فيها سنة ١٠٣ هـ وقيل سنة ١٠٤ هـ.
الطبقات الكبرى ٦/٢٤٦ ، كتاب الطبقات ـ لابن خياط ـ : ٢٦٦ رقم ١١٤٤ ، المعارف : ٤٤٩ و ٤٥١ ، الثقات ـ لابن حبان ـ ٥/١٨٥ و ٤٥١ ، حلية الاَولياء ٤/٣١٠ رقم ٢٨٣ ، الاِكمال ٥/١١٩ ، وفيّات الاَعيان ٣/١٢ رقم ٣١٧ ، تذكرة الحفّاظ ١/٧٩ ، سير أعلام النبلاء ٤/٢٩٤ رقم ١١٣.
(٥) في حاشية «ر» : «لا يخفى أنّ تحرير المذاهب على هذا الوجه مأخوذ من التفسير الكبير للفخر [لفخر] الدين الرازي. منه سلّمه الله».
(٦) ذكر هذا القول الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ) في الكشّاف ١/٥٩٨ ، كما أورده غيره مثل الغزنوي
![تراثنا ـ العددان [ ٤٧ و ٤٨ ] [ ج ٤٧ ] تراثنا ـ العددان [ 47 و 48 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3186_turathona%2047-48%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)